عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2/4/2011, 12:39 PM
الصورة الرمزية helmy40
 
helmy40
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  helmy40 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 143585
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 70
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 40,555 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 19021
قوة التـرشيـح : helmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
افتراضي إذا علم موت الجنين بعد 11 أسبوعا وتأخر خروجه فهل يصلى عليه ويسمى ؟

إذا علم موت الجنين بعد 11 أسبوعا وتأخر خروجه فهل يصلى عليه ويسمى ؟
إذا علم موت الجنين بعد 11 أسبوعا وتأخر خروجه فهل يصلى عليه ويسمى ؟




السؤال:

مات الجنين في بطني، وما علمت بذلك إلا بعد مرور 11 أسبوعاً وستة أيام ، ولكني لا أدري متى مات على وجه التحديد ، حتى الأطباء لم يستطيعوا تحديد تأريخ موته بالضبط . والآن لدي الخيار : إمّا أن يتم إخراجه بعملية جراحية ، أو أن أصبر حتى يخرج بشكل طبيعي، فما الأفضل من وجهة نظر الإسلام ؟ وماذا أفعل به حين يخرج، هل أطلق عليه اسماً ؟ وما الأحكام الشرعية المتعلقة به ؟




الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي الرجوع في أمر إنزال الجنين الآن من عدمه إلى الطبيب الثقة الذي يقدر حقيقة حالك ؛ لكن إن كان بقاء الجنين الميت في بطنك لا يضرك ، فاصبري ولا تلجئي إلى الجراحة ؛ لأن الأصل عدم إلحاق الأذى بالبدن ، وعدم استعمال المخدر إلا لحاجة .
قال ابن حزم رحمه الله : " واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألِم خاصة " انتهى من "مراتب الإجماع" ص 157


ثانيا :
إذا نزل الجنين فإنه يلف في خرقة ويدفن ، ولا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يسمى ولا يعق عنه ، وذلك أن هذه الأحكام إنما تثبت للجنين الذي نفخ فيه الروح ، ولا تنفخ الروح إلا بعد مضي أربعة أشهر على الحمل .
ولو فرض أن الجنين تأخر نزوله حتى مضت أربعة أشهر ، فلا يشرع شيء من الأحكام السابقة أيضا ؛ إذا كانت وفاته الآن معلومة محققة .
وينظر : سؤال رقم (13198)ورقم (71161) .
ثالثا :
الدم الذي ينزل مع هذا الجنين دم نفاس ، لأن الجنين إذا سقط بعد ثمانين يوما ، فالدم النازل معه دم نفاس ، وينظر : سؤال رقم (12475) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب





التعديل الأخير تم بواسطة helmy40 ; 2/4/2011 الساعة 03:54 PM
رد مع اقتباس