ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > المنتديات الفضائية > منتدي الفضائي العام

منتدي الفضائي العام

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هلى انت مع تعديل الستور ؟
نعم 4 80.00%
لا 1 20.00%
المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18/3/2011, 02:55 PM
الصورة الرمزية كريم ستالايت
 
كريم ستالايت
مـهـند س مـحـتـرف

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  كريم ستالايت غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 218513
تاريخ التسجيل : Mar 2010
العمـر : 32
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 1,395 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 71
قوة التـرشيـح : كريم ستالايت يستاهل التقييم
افتراضي استطلاع هل توافق على تعديلات الدستور ؟؟؟؟

هذه نصوص التعديلات الدستورية .. اقرأها بتأني من فضلك وبعدين صوت


مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها
٢٠١١ بيانا بمواد الدستور التي تم إدخال 16]أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٢٦
تعديلات عليها وفيما يلي نصها
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية
دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن ثلاثين
ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد
المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس
الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة
النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو
المبين فى المادة ٨٨
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل
إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى
قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع
سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ( مادة ٧٧ مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية
( مادة ٨٨ : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب
والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي
ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم
مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا
مادة ٩٣ تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
مادة ١٣٩ يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام
منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن
يعين غيره
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب
رئيس الجمهورية
( مادة ١٤٨ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب
موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز
مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك ( مادة ١٧٩ تلغى
مادة ١٨٩ : فقرة أخيرة مضافة:
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب
والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية
أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة
يوما من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة
الشعب عليه فى الاستفتاء
( المادة ١٨٩ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة
. أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩
( ( المادة ١٨٩ مكررا ١
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
رد مع اقتباس
قديم 18/3/2011, 03:03 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
ميدو الشورة
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية ميدو الشورة

الملف الشخصي
رقم العضوية : 136296
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : الدلجمون كفرالزيات
المشاركات : 50,778 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 213554
قوة الترشيـح : ميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ميدو الشورة متصل الآن

افتراضي رد: استطلاع هل توافق على تعديلات الدستور ؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم ستالايت مشاهدة المشاركة
هذه نصوص التعديلات الدستورية .. اقرأها بتأني من فضلك وبعدين صوت


مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها
٢٠١١ بيانا بمواد الدستور التي تم إدخال 16]أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٢٦
تعديلات عليها وفيما يلي نصها
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية
دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن ثلاثين
ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد
المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس
الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة
النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو
المبين فى المادة ٨٨
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل
إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى
قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع
سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ( مادة ٧٧ مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية
( مادة ٨٨ : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب
والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي
ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم
مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا
مادة ٩٣ تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
مادة ١٣٩ يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام
منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن
يعين غيره
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب
رئيس الجمهورية
( مادة ١٤٨ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب
موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز
مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك ( مادة ١٧٩ تلغى
مادة ١٨٩ : فقرة أخيرة مضافة:
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب
والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية
أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة
يوما من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة
الشعب عليه فى الاستفتاء
( المادة ١٨٩ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة
. أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩
( ( المادة ١٨٩ مكررا ١
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
شكرا لك نحن في زمن الانسان هو الذي يقرر اما في السابق كان الانسان المصري ليس له حق الرفض او القبول
  رد مع اقتباس
قديم 18/3/2011, 03:04 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
كريم ستالايت
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية كريم ستالايت

الملف الشخصي
رقم العضوية : 218513
تاريخ التسجيل : Mar 2010
العمـر : 32
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,395 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 71
قوة الترشيـح : كريم ستالايت يستاهل التقييم

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

كريم ستالايت غير متصل

افتراضي رد: استطلاع هل توافق على تعديلات الدستور ؟؟؟؟

هذه التعديلات التى سنقوم بالاستفتاء عليها يوم السبت الموافق 19/3/2011 هى مجرد قنطره تنقلنا من الشرعيه الثوريه التى تتميز بعدم وجود مؤسسات الى الشرعيه الدستوريه التى تؤسس الى نظام قنونى تشيد بمقتضاه مؤسسات دستوريه .... وهذا كان الهدف من لجنة تعديل الدستور .. هو خلق الاليه التى تؤمن هذا الانتقال وهى الانتخابات .. وحتى نسطتيع ان نحقق هذا الهدف نحتاج الى شيئين :
1- ضمان ديمقراطية ونزاهة الانتخابات
2- التأكيد على سيادة الشعب .
المواد التى عدلتها اللجنه هى 11 ماده وتوزيعها كألاتى :
4 لتأمين انتخابات الرئاسه (75-76-77-139) .. 2 لتأمين انتخابات المجالس النيابيه (88-93) .. 5 لتأكيد السياده للشعب (الغاء 179- تعديل 148- اضافة فقره لـ 189- اضافة 189 مكرر - اضافة 189 مكرر 1)
وهناك ضمانات وضعتها اللجنه حتى تكون عملية الانتخابات نزيه بالفعل يتمثل فى
-جداول مستقاه من الرقم القومى ( غير قابله للتعديل ) الانتخاب بالرقم القومى ( غير قابل للتكرار ) - هيمنة قضائيه على مجمل العمليه الانتخابيه ( من الجداول حتى اعلان النتيجه )
3- جعل الفصل فى صحة الطعن اختصاص محاكم ( النقض ) وليس اختصاص المجلس ( علشان ما نسمعشى تانى كلمة المجلس سيد قراره ) وخلال 30 يوم
بمعنى اوضح واسهل اننا حين نذهب للاستفتاء سنقوم بالاجابه على سؤالين : 1- هل توافق على ان تجعل الانتخابات مأمنه برقم قومى وحراسه قضائيه بطعن امام القضاء ؟
2- هل توافق على اننا بمجرد انتخاب المجالس التشريعيه تنشئ هذه المجالس عن طريق الانتخاب جمعية تأسيسيه لوضع دستوركامل جديد خلال سقف زمنى اقصاه 6 أشهر؟ ... وهذا للاول مره ان يكون تكوين هذه اللجنه بأنتخاب منذ دستور عام 23 وهذه اللجنه مكونه من 100 عضو يتم انتخابهم ومستقله فى قرارها وليس للرئيس او للمجالس اى وصايه عليها وحين تنتهى من وضع الدستور يطرح للاستفتاء وحين يقره الشعب يصبح ساريا على الجميع وهذه الجمعيه تعمل فى مده لا تتجاوز 6 أشهر بمعنى بمجرد انتهائهم من عمل الدستور الجديد يتم طرحه للاستفتاء ..... وهذا يعنى اننا حققنا مطالب الثوره ( الديمقراطيه ) عن طريق تحيد وتأمين الية الانتخاب و ( دستور جديد ) عن طريق هذه اللجنه
ولهذا فأن هذه المواد مرتبطه ببعضها ارتباطاّ عضوياّ ولا يمكن فصلها ولذلك سوف يتم الاستفتاء عليها جمله واحده
هناك من يتسأل لماذا لا نقوم بوضع دستور جديد ؟ الجمعية التأسيسيه التى سوف تضع الدستور لها طريقتان للظهور اما بالتعين او بالانتخاب لو بالتعين فسوف يقوم الجيش بتعينهم اما لو اخترنا الانتخاب فأنتخاب نوعين (الديمقراطيه المباشر والديمقراطيه غير المباشر ) ولاننا نريد 100 عضو يمثلون كافه الاوان الطيف السياسى ويمثل فيهم النصاره والمرأه فلن تستطيع انتخابهم من القاعده مباشرة واذا اتجهت الى القاعده وطلب منهم ان يحددوا 100 عضو فستصبح نسبة البطلان اكثر من الصحيح .. فكان الانسب ان يكون الانتخاب على درجتين وبالتالى لابد ان ننتخب مجلس الشعب و الشورى الذين سوف ينتخبون هذه الجمعية التأسيسيه
وهناك من يسأل لماذا لا ننتخب رئيس يقوم هو بعد ذلك بتعين اعضاء الجمعية التأسيسيه لوضع الدستور ؟ 16]اذا حدث ذلك سنكون كمن خلع دكتاتورا ونصب اله .. لان رئيس بلا مؤسسات ولا مجالس ولا دستور يصبح اله ( ما اريكم الا ما ارى و ما اهديكم الا سبيل الرشاد ) ثم يأتى بدستور ( ولتصنع على عينى ) ويأتى بمجلس ( واصتنعتك لنفسى ) ولذلك كانت لجنة تعديل الدستور حرصيه على خلق المؤسسات قبل الاشخاص .. ابنى الدوله واتى لها بحاكم ولكن لا تاتى بحاكم يفصل له دوله
نهيب بالشعب المصرى العظيم أن يأخذ المبادرة بيديه كما فعل طوال الثورة, وأن يواصل الحفاظ على مكتسبات الثورة ويزحف إلى صناديق الإستفتاء ويجيب بنعم
إن الثورة العظيمة التى حمت ميدان التحرير وسائر الميادين والأحياء خلال الأيام المجيدة السابقة لقادرة بإذن الله تعالى على حماية عملية الاستفتاء بالتعاون مع الشرطة التى يتعين أن تواصل الإسراع فى النزول إلى الميدان، وبتكاتف الشعب وأفراد الشرطة (من خارج جهاز أمن الدولة المنحل) مع القوات المسلحة يمكن تأمين عملية التصويت. وإن كان من الضرورى الإسراع بحبس كبار المتآمرين فى الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة لتأمين مصر ككل قبل مجرد تأمين عملية الاستفتاء....

يا شعب مصر العظيم ويا صاحب هذه الثورة المجيدة: الجيش يريد تسليم السلطة إليك فهل ترفض؟ إننا وباسم أرواح الشهداء ودمائهم الزكية التى عطرت تراب مصر ندعوكم إلى الزحف يوم 19 مارس للتصويت بنعم لإعلان استعداد الشعب لاستلام السلطة من هذا الجيش الوفى، حتى يعود إلى ثكناته والى مهمته الرئيسية فى حماية الوطن

إن التصويت بلا يعنى فشل الثورة والمطالبة الصريحة بعودة السفاح مبارك لحكم البلاد, أو فى الحد الأدنى سيعيدنا ذلك إلى نقطة الصفر, بينما يريد الشعب أن يتقدم إلى الأمام وأن يقصر فترة آلام الانتقال وأن يسرع بالعودة إلى الحياة الطبيعية وفقا لأسس ومبادىء ثورة 25 يناير
اللهم بلغت اللهم فأشهد .... كريم ستالايت
  رد مع اقتباس
قديم 18/3/2011, 04:37 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
عبدالرازق ابو محمد
ادارة منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية عبدالرازق ابو محمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 48242
تاريخ التسجيل : Jan 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 39,724 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 18205
قوة الترشيـح : عبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبدالرازق ابو محمد متصل الآن

افتراضي رد: استطلاع هل توافق على تعديلات الدستور ؟؟؟؟

بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 21/3/2011, 01:12 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
swidy
مـهـند س فـعال


الملف الشخصي
رقم العضوية : 137510
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر : 59
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 141 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 13
قوة الترشيـح : swidy يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

swidy غير متصل

افتراضي رد: استطلاع هل توافق على تعديلات الدستور ؟؟؟؟

نعم اوافق على ان يتم عمل دستور جديد بعد الشعب والشورى
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~