ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الاجتهادات والاحكام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 6/9/2008, 12:27 AM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة

الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة

=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 743
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، و لو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامةالنسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر ، و من ثم فإن جريمة الشروع فى الإختلاس لا تقتضى توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها .


=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 954
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لهما و مؤدياً إليه حالاً . و لما كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر " الموتورات " الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذى يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة و أنه إنتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها و أنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى إتمام جريمته ، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى إرتكاب الجريمة ، و بالتالى فإن ما إرتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الإستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه ، و يكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~