ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم النصوص والقوانين

قسم النصوص والقوانين القوانين العربية على اختلافها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 8/1/2010, 09:54 PM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new قانون الموجبات والعقود

المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين

المادة 2- الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون و الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.


المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.


المادة 4- ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.


المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.


المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله إلى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.


المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.


المادة 8- ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لأحكام العقود ذات العوض. الباب الثاني - الموجبات المختصة بعدة أشخاص - تعدد الدائنين والمديونين

المادة 9- يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة. الفصل الأول - في الموجبات المتقارنة

المادة 10- ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتماً على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في : 1- ما يتعلق بحق المداعاة اذ لا يمكن أحد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن أو النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب. 2- ما يختص بأنذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه فإن الإنذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة. 3- ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4- ما يختص بالأعمال التي تقطع حكم مرور الزمن و بالأسباب التي توقف سريانه.

المادة 119- تنشأ الموجبات: 1) عن القانون. 2) عن الأعمال غير المباحة (كالجرم أوشبه الجرم). 3) عن الكسب غير المشروع. 4) عن الأعمال القانونية.


المادة 120- الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الأقرباء أو الأنسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق عندهم إلا إذا كان القانون ينص على العكس. الباب الثاني - الأعمال غير المباحة (الجرم أو شبه الجرم) المادة 121- الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد. الفصل الأول - في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم الجزء الأول - التبعة الناجمة عن العمل الشخصي المادة 122- كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك. وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.


المادة 123- يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.


المادة 124- يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي أجله منح هذا الحق. الجزء الثاني - التبعة الناجمة عن فعل الغير المادة 125- إن المرء مسؤول حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.


المادة 126- الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي. والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر مسؤول لعدم إدراكه.


المادة 127- إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة. وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين.


المادة 128- ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن يثبت عليه إرتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولاً على وجه محتم، فلا يكون إذ ذاك مسؤولاً عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص. الجزء الثالث - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات المادة 129- إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو هرب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتقاء النص المخالف وإن يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلاً. ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على خطأ إرتكبه المتضرر.


المادة 130- أما الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد فإن مالك الأرض أو المزارع لا يسألان عنها إلا إذا قام البرهان على خطأ معين إرتكباه بفعل أو إهمال. الجزء الرابع - التبعة الناشئة عن الجوامد المادة 131- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 51 تاريخ 5/11/1932 إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ. وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.


المادة 132- إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.


المادة 133- إن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده. وتلك التبعة تلحق مالك سطح الأرض إذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الأرض. أما إذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة. وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس. الفصل الثاني - في مبلغ العوض وماهيته المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم. وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم. وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.


المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.


المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.


المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم : 1) إذا كان هناك اشتراك في العمل. 2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر. الفصل الثالث - في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية المادة 138- ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه إبراء كلياً أو جزئياً من نتائج إحتياله أو خطأه الفادح بوضعه بنداً ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلاً.


المادة 139- إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق. الباب الثالث - الكسب غير المشروع الفصل الأول - أصول عامة المادة 140- من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد.


المادة 141- إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية : 1) أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً. 2) أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها. 3) أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه. 4) أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية.


المادة 142- لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الإدعاء، ما لم يتضمن القانون نصاً على العكس. يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه أية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ أو تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها أو كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له إلا المطالبة بالنفقات الضرورية. الفصل الثاني - في إيفاء ما لا يجب المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.


المادة 144- لا وجه للإسترداد : 1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق. 2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء. 3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.


المادة 145- يمكن الإسترداد : 1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق. 2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها. 3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.


المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب. الباب الرابع - الأعمال القانونية المادة 147- إن العمل القانوني هو الذي يعمل لأحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات. وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون إتفاقاً فيعبر عنه بالعقد. الفصل الأول - الأعمال الصادرة عن فريق واحد الفضول المادة 148- إن المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الأساس عاجزة عن إنشاء علاقات إلزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة آخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة. غير أنه يجوز على وجه إستثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون أن تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (أنظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول. الفقرة الأولى - أصول عامة المادة 149- يكون العمل فضولياً حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير. وإذا حدث أن شخصاً أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لإعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لأحكام الكسب بلا سبب لا لأحكام الفضول.


المادة 150- ان الأعمال القانونية كالأعمال المادية يمكن ان تكون محوراً لعمل الفضولي.


المادة 151- يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الإنتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته. إن فاقد الأهلية لا يكون فضولياً. وإذا أتى عملاً فضولياً فلا يضمن تجاه رب المال إلا بقدر كسبه.


المادة 152- ينتهي عمل الفضولي بوفاته إذ أن موجبات ورثته خاضعة لأحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.


المادة 153- إذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.


المادة 154- حين يجيز رب المال صراحة أو ضمناً عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لأحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما، ومنذ الإجازة فيما يتعلق بالغير. وفي حالة عدم الإجازة أو إلى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لأحكام المادة 161 وما يليها.


المادة 155- يخضع الفضولي للأحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالأعمال التي كان حاصلاً على وكالة خاصة بها. الفقرة الثانية - واجبات الفضولي المادة 156- يجب على الفضولي أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح، وأن يتصرف وفقاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة. وهو مسؤول عن كل خطأ وإن خف. على أنه لا يلزم إلا بمثل العناية التي يصرفها إلى أشغاله الخاصة : 1) حين يكون تدخله لإتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال. 2) حين يكون وريثاً متمماً لعمل بدأ به مورثه.


المادة 157- يجب على الفضولي أو يواصل العمل الذي بدأ به إلى أن يصبح رب المال قادراً على إتمامه بنفسه، إلا إذا كان إنقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.


المادة 158- وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل إليه عن طريق إدارته.


المادة 159- إن الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة أو قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الأضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما إليه.


المادة 160- على أنه لا يمكن الإحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال إذا كانت الضرورة الماسة قد إضطرت الفضولي : 1- إلى القيام بموجب على رب المال ناشئ عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به. 2- إلى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام أو بنفقات مأتم أو غير ذلك من الموجبات الضرورية. الفقرة الثالثة - موجبات رب المال اولاً - أحكام عامة المادة 161- إن رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد، ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها. ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالأهلية القانونية. وتعد إدارة العمل حسنة إذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الإدارة.


المادة 162- في جميع الأحوال التي يلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي، يحق لهذا أو ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط أن لا ينجم عن نزعه ضرر ما، وأن يستلم الأشياء التي إشتراها ولم يقبلها رب المال.

ثانياً- موجبات رب المال تجاه الفضولي المادة 163- يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 أن يرفع عن الفضولي تبعة إدارته وأن يعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقاً للأحكام المختصة بالوكالة.


المادة 164- لا يلزم رب المال بإرجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته أن يطالب برد ما أسلفه. ويقدر وجود تلك النية : 1) إذا كان الفضول قد جرى خلافاً لمشيئة رب المال فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 160. 2) في جميع الأحوال الآخرى التي يتحصل جلياً من ظروفها أن الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف. الفصل الثاني - في العقود الجزء الأول - أحكام عامة المادة 165- الإتفاق هو كل إلتآم بين مشيئة وآخرى لإنتاج مفاعيل قانونية، وإذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية سمي عقداً.


المادة 166- إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن برتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.


المادة 167- تقسم العقود إلى : 1) عقود متبادلة وعقود غير متبادلة. 2) عقود ذات عوض وعقود مجانية. 3) عقود الرضى وعقود رسمية. 4) عقود التراضي وعقود الموافقة. 5) عقود أفراد وعقود جماعة. 6) عقود حيازة وعقود تأمين. 7) عقود مسماة وعقود غير مسماة.


المادة 168- العقد الغير متبادل هو الذي يلزم فريقاً أو أكثر تجاه فريق آخر أو أكثر، بدون أن يكون ثمة تبادل في الإلزام بحيث لا يصبح البعض لا دائناً، والبعض الآخر إلا مديوناً. والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزماً تجاة الآخر على وجه التبادل بمقتضى الإتفاق المعقود بينهما. وإذا كان فريق واحد ملزما في الأصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء او عند تنفيذ العقد فإن العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع و عارية الاستعمال والرهن.


المادة 169- العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة). والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون للفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة إلى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف)، اذ انه يجب النظر إلى العقد بجملته وبحسب الروح التي انشيء بها. ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة). وكذلك العقد المجاني، فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف).


المادة 170- تقسم العقود ذات العوض إلى عقود معاوضة وعقود غرر. فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ التضحية التي رضي بها. وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).


المادة 171- عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان. اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا. وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.


المادة 172- عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض). وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه، يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).


المادة 173- عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).


المادة 174- عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.


المادة 175- تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع او لم يضع لها تسمية وشكلا معينين. وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة. اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر إلى التناسب بينها وبين العقود المسماة المعينة. الجزء الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها المادة 176- ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.


المادة 177- لا مندوحة: 1) عن وجود الرضى فعلا. 2) عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع. 3) عن وجود سبب يحمل عليه. 4) عن خلوه من بعض العيوب. 5) عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين. الفقرة الاولى - في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد) ا المادة 178- ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزمانية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: 1) العرض او الايجاب. 2) القبول. وهو يستلزم ايضا، فيما خلا عقود الموافقة، مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه. اولاً- العرض او الايجاب المادة 179- ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه، بمعنى انه يستطيع اذا شاء، الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا. ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه، فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستندة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية. كذلك يكون الامر ولا سيما: 1) اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح. 2) اذا كان الايجاب في امور تجارية. 3) اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4) اذا كان وعدا بمكافأة. ثانياً- في القبول المادة 180- يكون القبول كالإيجاب صريحا او ضمنيا. ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين. ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).


المادة 181- من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حراً في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد. بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا اوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج للعرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم، او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد إلى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.


المادة 182- لا يكون القبول فعليا منشئاً للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ انه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد. ثالثاً- في وقت حصول الرضى وانعاقد العقد المادة 183- بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ، في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).


المادة 184- اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض.


المادة 185- ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين. وحينئذ يعين محل انشائه اما بمشيئة المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية الفقرة الثانية - في الموضوع المادة 186- ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات، على ان هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.


المادة 187- يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).


المادة 188- عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد. ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق، ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلا اصلا.


المادة 189- يجب ان يعين الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.


المادة 190- يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره. على انه يكفي ان يعنين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.


المادة 191- باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها. اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ إلى بدل عطل وضرر.


المادة 192- باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب. غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار إلى ان الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات آخرى.


المادة 193- يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة. الفقرة الثالثة - في السبب المادة 194- يميز بين سبب الموجب وسبب العقد. اولاً- سبب الموجب المادة 195- ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءاً غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية، اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.


المادة 196- ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.


المادة 197- يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود. ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.


المادة 198- السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والاداب واحكام القانون الالزامية.


المادة 199- كل موجب يعد مسندا إلى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا إلى ان يثبت العكس. واذا اقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح ان يثبت صحة قوله. ثانياً- في سبب العقد المادة 200- ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.


المادة 201- اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا. الفقرة الرابعة - عيوب الرضى المادة 202- يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا اعطي عن غلط او اخذ بالخدعة او انتزع بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية. اولاً- الغلط المادة 203- اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كانه لم يكن.


المادة 204- يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: 1) اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية. 2) اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها إلى شخص العاقد. 3) اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).


المادة 205- لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: 1) الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص. 2) قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214). 3) مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد. 4) ارقاما او حسابا، وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا، على ان العقد يبقى صالحا.


المادة 206- ان الغلط القانون يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.


المادة 207- ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط. اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط. ثانياً- الخداع المادة 208- ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي إلى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى إلى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع إلى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلا إلى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.


المادة 209- ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي إلى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد. اما اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر. ثالثاً- الخوف المادة 210- باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد. على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد بأداء التعويض إلى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف.


المادة 211- ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنظر إلى سنه او إلى كونه امرأة او رجلا و إلى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).


المادة 212- ان الخوف الناشىء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب. رابعاً- الغبن المادة 213- الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق، والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض.


المادة 214- ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المغبون قاصراً. 2) اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة. والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون. ويمكن، إلى الدرجة المعينة فيما تقدم، ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن. خامساً- في عدم الاهلية المادة 215- كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.


المادة 216- ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز، فهي قابلة للابطال (كالقصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على ابطاله الا اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الغبن، اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة، فالبطلان واقع من جراء ذلك، دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.


المادة 217- ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.


المادة 218- يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني. سادساً- احكام عامة لعيوب الرضى المادة 219- البينة على من يدعي وجود العيب، وسلامة الرضى مقدرة، واهلية المتعاقدين ايضا. الفقرة الخامسة - في شروط الصيغة المادة 220- ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين. ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة آخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، الا حينما يوضع في تلك الصيغة. الجزء الثالث - مفاعيل العقود المادة 221- ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.


المادة 222- ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعليها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).


المادة 223- ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها، اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.


المادة 224- ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته، فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.


المادة 225- ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعليه في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.


المادة 226- على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي، فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه، وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193). فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعليها بين المتعاقدين تبتدئ من يوم العقد، ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.


المادة 227- ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه. وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: 1) حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية. 2) حينما يكون شرطا او عبئا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).


المادة 228- ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال، بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعليه.


المادة 229- ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى، الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي ادمج فيه، فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.




المادة 230- ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.




المادة 231- ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرئ بحكم الضرورة ذمة المديون، فهو، اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية، يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير). الجزء الرابع - في حل العقود المادة 232- يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه. ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ. الفقرة الاولى - ابطال العقد المادة 233- يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية). ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعليه العادية ما دام الابطال لم يكن قضائيا.


المادة 234- ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحبه.


المادة 235- ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرو الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة آخرى لحالة خاصة. ولا تبتدئ المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب. ففي حالتي الغلط والخداغ مثلا تبتدئ المهلة من اليوم الذي اكتشفهما فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدئ من يوم الكف عنه. وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما. واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدئ الا من حين ادراكه العقد الذي انشىء قبلا. وان مرور الزمن المشار اليه مسند إلى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.


المادة 236- ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان. والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.


المادة 237- ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالثا حسن النية. الفقرة الثانية - حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه المادة 238- يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء، كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ. اولاً- الغاء العقد المادة 239- ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).


المادة 240- ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة، ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة إلى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا. ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.


المادة 241- يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فإن الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه، والغاء العقد مع طلب التعويض. وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عن التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي، حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفى من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.


المادة 242- ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشئ عن تحقق شرط الغاء صريح.


المادة 243- اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341. واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء او بعبارة آخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلاً فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فان العقد، بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي ابرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك ان يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه على هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلاً.


المادة 244- اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ، فلا محل لتعويض الفريق الخاسر، فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه. ثانياً- فسخ العقد المادة 245- لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشاؤها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاء احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي. وهذا التراضي يكون بوجه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.


المادة 246- يصح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب، كما يجوز من جهة آخرى ان يكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.


المادة 247- ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.


المادة 248- ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا اساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد
رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 09:17 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 249- يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.


المادة 250- ولا تراعى هذه القاعدة في موجبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا. ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون كما يحق له ان يطلب ازاله ما اجري خلافا لموجب الامتناع، وذلك على حساب المديون.


المادة 251- غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا، قيام المديون نفسه بالعمل، فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتآخر فيه او كل نكول يرتكبه رغبة في اكراه المديون المتمرد وآخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون. الباب الثاني - التنفيذ البدلي (اي بأداء بدل العطل والضرر)ا المادة 252- اذا لم ينفذ الموجب بأداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل. واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمي بدل التعويض. اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متآخرا عن اتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير. الفصل الاول - الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر تآخر المديون


المادة 253- يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: 1) ان يكون قد وقع ضرر. 2) ان يكون الضرر معزوا إلى المديون. 3) ان يكون قد انذر المديون لتآخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.


المادة 254- في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب الا اذا اثبت ان التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبين في المادة 341. ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.


المادة 255- في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته ويعين القانون درجة اهميته.




المادة 256- ان شروط نسبة الضر، في حالة عدم التعاقد، معينة في المادة 122 وما يليها.


المادة 257- ان تآخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، وينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطياً (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية). وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.


المادة 258- لا يبقى الانذار واجبا: 1) عندما يصبح التنفيذ مستحيلا. 2) عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3) عندما يكون موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم، بوجه غير مشروع. ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التآخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.


الفصل الثاني - تعيين بدل العطل والضرر




المادة 259- ان تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.


الجزء الاول - التعيين القضائي




المادة 260- يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.


المادة 261- ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.


المادة 262- ان التعويض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.


المادة 263- يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.


المادة 264- يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134 فقرتها السادسة.


الجزء الثاني - التعيين القانوني




المادة 265- اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطي عوض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع غير مشروع.


الجزء الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي) ا




المادة 266- للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق، قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه. وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب. فلا يحق له ان يطالب بالاصل والغرامة معا، الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة. وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.


المادة 267- ان البند الجزائي صحيح معمول به وان كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.


الباب الثالث - الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له

حق الحبس- الدعوى المباشرة - الدعوى غير المباشرة- الدعوى البوليانية




المادة 268- للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعة لا على افراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون او عن الاتفاق.


المادة 269- لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة إلى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.


المادة 270- ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.


المادة 271- اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.


المادة 272- ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذاك الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا إلى واضع اليد او إلى المستثمر او إلى محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها. وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.


المادة 273- ان حق الحبس يزول لزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانم يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال إلى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.


المادة 274- ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها، لا يمنح صاحبة حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.


المادة 275- ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي؛ الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين.


المادة 276- يحق لدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.


المادة 277- يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود إلى المدعي دون سواه، ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.


المادة 278- يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون. ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها، وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.
  رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 09:18 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 279- تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر إلى شخص العاقد. ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية. اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الاتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايجابية (انتقال دين الدائن) وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).


الباب الاول - انتقال دين الدائن




المادة 280- يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.


المادة 281- ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وان تكن استقبالية محضة. ويصح التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضي المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928 على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها، كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.


المادة 282- يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.


المادة 283- ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر إلى شخص ثالث ولا سيما بالنظر إلى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ إلى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبرئ ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق إلى العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا.


المادة 284- يجب على المتفرغ ان يسلم إلى المتفرغ له سند الدين وان يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه وهو يضمن للمتفرغ له فيما خلا التفرغ وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق، غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ، الا اذا كان هناك تصريح مخالف.


المادة 285- ان التفرغ ينقل إلى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له. فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا عن وسائل الدفاع التي كان يملكها إلى ذلك الحين.


المادة 286- القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام، الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.


الباب الثاني - انتقال دين المديون




المادة 287- انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا على اجازة الدائن ويستطيع المتعاقدان، ما دامت الاجازة لم تعط، ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه. واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال إلى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ، واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاخيتار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.


المادة 288- ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.


المادة 289- ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون إلى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصة.
  رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 09:20 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 290- تسقط الموجبات: 1) بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). 2) بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء بأداء العوض، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذمة). 3) باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ، والابراء من الدين، ومرور الزمن).


المادة 291- ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي إلى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين. وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.


الباب الاول - سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء) ا




الفصل الاول - على من ولمن يجب الايفاء




المادة 292- يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غير هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان من غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.


المادة 293- يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكليه الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض. على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمة المديون الا في الاحوال الاتية: 1) اذا وافق الدائن. 2) اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. 3) اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.


المادة 294- ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول، يعد من جراء ذلك في حال التآخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي. ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.


المادة 295- اذا كان موضوع الموجب عملا ما، لا تسليم شيء، يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التآخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتآخر المديون.


المادة 296- عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كأن يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة، جاز للمديون، بعد استئذان القاضي، بيعه علنا وايداع الثمن.


المادة 297- للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.


المادة 298- ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا


الفصل الثاني - بماذا يتم التنفيذ




المادة 299- يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.


المادة 300- لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء. ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.


المادة 301- عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرار في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عمله اجنبية.


الفصل الثالث - مكان التنفيذ وزمانه




المادة 302- يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.




المادة 303- لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده. واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.


الفصل الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه




المادة 304- تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.


المادة 305- يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر إلى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك سند ايصال فيمكن استخراج البينة اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية، واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.


المادة 306- يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب، علاوة على سند الايصال، تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب، علاوة على سند الايصال، ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.


الفصل الخامس - مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء- الايفاء المقرون باستبدال الدائن) ا




المادة 307- اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد، فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه. واذا لم يصرح، فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه، ما لم يعترض عليه المديون.


المادة 308- لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.


المادة 309- اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين، وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره والا فبالدين الذي يكون أثقل عبئا من سواه. وعن انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.


المادة 310- يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر إلى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال، فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العبء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب.


المادة 311- ان استبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.


المادة 312- يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الاتية: 1) لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد. 2) لمصلحة الملزم بالايفاء مع الآخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته. 3) لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.


المادة 313- ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر إلى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.


المادة 314- يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه، لكي يؤمن على ماله، جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب: 1) ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. 2) ان يصرح في سند الاقتراض بأن المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بأن الايفاء انما كان من المال المقترض. 3) ان يصرح بأن المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.


المادة 315- ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره، فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل، فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال، ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.


المادة 316- في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منهما على نسبة ما يجب لكل واحد، ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.


الفصل السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)




المادة 317- ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.


الباب الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة

غير التي كان يحق له طلبها




الفصل الاول - في الايفاء بأداء العوض




المادة 318- يسقط الدين اذا قبل الدائن عوضا عن التنفيذ اداء شيء غير الذي كان يجب له. واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء بأداء العوض، فالدائن يعد، إلى ان يقوم برهان على العكس قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.


المادة 319- ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء بأداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين. على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.


الفصل الثاني - في تجديد الموجب




المادة 320- التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.


المادة 321- يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.


المادة 322- لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبأن القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.


المادة 323- لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب. ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.


المادة 324- لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين إلى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس.


المادة 325- ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع. ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات بالدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.


المادة 326- ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض) لشخص آخر يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين. وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي إلى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص).


المادة 327- اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.


الفصل الثالث - في المقاصة




المادة 328- اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر، حق لكل منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادني من الدينين.


المادة 329- لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.


المادة 330- لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة بالاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.


المادة 331- تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الاتية: 1) عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه. 2) عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال. 3) اذا كان هناك دين غير قابل للحجز. 4) اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.


المادة 332- لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.


المادة 333- ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء. ولكن بقدر الدين الاقل. وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.


المادة 334- يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين، مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.


المادة 335- ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.


المادة 336- متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.


الفصل الرابع - في اتحاد الذمة




المادة 337- عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد، ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر إلى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.


الباب الثالث - سقوط الموجب بأسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن




الفصل الاول - الابراء من الدين




المادة 338- ان الابراء من الدين او تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.


المادة 339- ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع و لو اجراه الدائن بدون اية منفعة تقابله لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة و خصوصاً ما يتعلق منها باهلية اصحاب الشأن.


المادة 340- يكون عقد الابراء صريحا او ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء إلى ان يثبت العكس. و لا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبني عليه مثل هذا التقدير.


الفصل الثاني - في استحالة التنفيذ




المادة 341- يسقط الموجب اذا كان، بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل او خطأ من المديون.


المادة 342- يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا او مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التآخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.


المادة 343- لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا. وفي جميع الاحوال، حتى في حالة سقوط الموجب كله، يلزم المديون ان يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك ان كانت هناك بقية.


الفصل الثالث - في مرور الزمن المسقط للموجب او المبرئ للذمة




الجزء الاول - احكام عامة




المادة 344- تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.


المادة 345- لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستثناف للمرة الاولى، ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.


المادة 346- لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له ان يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال جاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.


المادة 347- يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.


الجزء الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته




المادة 348- لا يبتدئ حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات، ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.


المادة 349- ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.


المادة 350- تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتآخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المبأني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.


المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 46 تاريخ 12/6/1943 يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2) حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3) حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم، وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ وتبدئ مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات. 4) حق دعوى الخدم المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5) حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6) حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7) حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8) حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9) حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و 656 من القانون المذكورة.


المادة 352- يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2) حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3) حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم. وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4) حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتدئ المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات. 5) حق دعوى الوسطاء فيما يختص بأداء بدل السمسرة. وتبتدئ المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.


المادة 353- في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و 352 يجري حكم مرور الزمن وان تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.


الجزء الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه




المادة 354- لا يسري حكم مرور الزمن، واذا كان ساريا وقف: 1) بين الزوجين في مدة الزواج. 2) بين الاب والام واولادهما. 3) بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة، والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة آخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي. 4) بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.


المادة 355- ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي، يقف إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.


المادة 356- ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختار.


المادة 357- ينقطع حكم مرور الزمن: 1) بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2) بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون. 3) بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي إلى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.


المادة 358- ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.


المادة 359- اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن، عن انتاج مفاعليه. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات.


الجزء الرابع - مفاعيل مرور الزمن




المادة 360- ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.


المادة 361- ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع. على ان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا لايفاء.
  رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 10:20 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
محمود ابواحمد
فريق مؤسسي موقع ومنتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية محمود ابواحمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 138242
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الجنـس :  bein sport
الدولـة : عايش فى المهندسين العرب
المشاركات : 61,431 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 360337
قوة الترشيـح : محمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

محمود ابواحمد غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا
توقيع » محمود ابواحمد
لاتنتظر شكرا من احد وافعل الاحسان لوجه الله فقط أنامصرى وافتخر


لا تنسى الاطلاع على قوانين المنتدى

المهندسين تواصل وتفاعل مستمر


لا تذكر الحرية امام من ولدوا عبيدا ولا تذكر النور امام من ولدوا فى الظلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لاتتكبر آخرهآ مقآبرمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار

 

  رد مع اقتباس
قديم 10/1/2010, 10:08 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 362- من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة، يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.


المادة 363- ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل". واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.


المادة 364- اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه، امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.


المادة 365- ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبأنتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
  رد مع اقتباس
قديم 10/1/2010, 10:09 AM   رقم المشاركة : ( 7 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 366- على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد)، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.


المادة 367- اذا وجد نص يمكن تأويله إلى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.


المادة 368- بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر إلى مجمل العقد.


المادة 369- عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.


المادة 370- اذا وجدت نواقص في نص العقد، وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال إلى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.


المادة 371- يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا، وان كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.
  رد مع اقتباس
قديم 13/1/2010, 12:54 AM   رقم المشاركة : ( 8 )
الماسي
استاذ فضائيات

الصورة الرمزية الماسي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 37883
تاريخ التسجيل : Nov 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : منتديات المهندسين العرب
المشاركات : 1,025 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 11
قوة الترشيـح : الماسي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الماسي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

شكرا لك أستاذنا بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 14/1/2010, 08:27 AM   رقم المشاركة : ( 9 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 372- البيع عقد يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء، ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.


المادة 373- ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.


المادة 374- يكون البيع: (1) إما جزافا وهو الذي يكون موضوعة مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس، الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. (2) واما بالوزن او بالعد او بالقياس. (3) واما على شرط التجربة. (4) واما على شرط الذوق. (5) واما بيع وفاء.


المادة 375- مصاريف صك البيع وما يتفرع عنه، هي على المشتري.


المادة 376- يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.


الفصل الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا




المادة 377- يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.


المادة 378- ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة، الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: 1) لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها. 2) لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد العامة التي فوض اليهم امر الاعتناء بها. 3) لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها. 4) لا يجوز للأب او الام، ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الموقت، شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.


المادة 379- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقايضوا بها او يرتهنوها.


المادة 380- ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.


المادة 381- ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم واولادهم وان كانوا راشدين يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.


الفصل الثالث - الاشياء الصالحة للبيع




المادة 382- لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.


المادة 383- يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.


المادة 384- يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا. ويجوز ايضا ان يكون المبيع شيئا معيناً بنوعه فقط، على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على الاشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.


المادة 385- بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. 2) اذا اجازه المالك. 3) اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بأنه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926.


الفصل الرابع - في الثمن




المادة 386- يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع. ويجوز ان يفوض تعيين الثمن إلى شخص ثالث وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.


المادة 387- اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقدا بلا شرط.


الفصل الخامس - متى يكون البيع تاما




المادة 388- لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.


المادة 389- ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.




المادة 390- اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع إلى ان يتم الوزن او العد او القياس.


المادة 391- ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.


المادة 392- ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.


المادة 393- ان بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.


الباب الثاني - في مفاعيل البيع




الفصل الاول - احكام عامة - انتقال الملكية




المادة 394- ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الاتيتين: 1) اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. 2) اذا كان البيع منعقدا على شرط الالغاء.


المادة 395- يحق للمشتري منذ اتمام العقد، حتى قبل التسليم، ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف. ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.


المادة 396- يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف- ان يتحمل: 1) الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. 2) نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. 3) مخاطر العين المعينة.


المادة 397- اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري، إلى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او إلى ان يقبله الشاري او ممثله.


المادة 398- اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار، فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.


المادة 399- يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره إلى ان يستلمه المشتري ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 400- اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه فالثمر او البقول تبقى في ضمان البائع إلى ان يتم النضوج.


الفصل الثاني - موجبات البائع




الجزء الاول - في التسليم والضمان




المادة 401- على البائع واجبأن اساسيان وهما: اولا) تسليم المبيع. ثانيا) ضمان المبيع


الفقرة الاولى - في التسليم




اولاً- على اي وجه يتم التسليم




المادة 402- التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.


المادة 403- يتم التسليم على الاوجه الاتية: 1) اذا كان المبيع عقارا، فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء، بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. 2) اذا كان المبيع من المنقولات فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المبأني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة آخرى مقبولة عرفا. 3) يتم التسليم، حتى بمجرد قبول المتعاقدين، اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. 4) ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا كان المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.


المادة 404- ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا، يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال. واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما، فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.


ثانياً- في اي مكان يجب التسليم




المادة 405- يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس. اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة، وجب على البائع ان ينقل المبيع إلى المحل المعين اذا طلب المشتري نقله.


المادة 406- اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان إلى آخر، فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع إلى المشتري او إلى ممثله.


ثالثاً- في اي وقت يجب التسليم




المادة 407- يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، واذا لم يعين وقت، وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف. ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع، لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.


المادة 408- اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه إلى ان يقبض مجموع اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عين على حدة.


رابعاً- الاحوال التي يستطيع او لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم




المادة 409- ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم البيع: 1) اذا اجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. 2) اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. 3) اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.


المادة 410- لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع. 1) اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار. 2) اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. 3) اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.


المادة 411- اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها، كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.


خامساً- في تحمل مصاريف التسليم




المادة 412- يتحمل البائع- اذا لم يكن نص او عرف مخالف: 1) مصاريف التسليم كأجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم. 2) المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.


المادة 413- ان مصاريف اخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء، كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف. وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.


سادسا"- ما يجب ان يشمله التسليم




المادة 414- يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.


المادة 415- اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع، حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته، على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات، فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا، كل ذلك مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 416- اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري، كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.


المادة 417- ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 418- موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.


المادة 419- ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.


المادة 420- يشمل بيع الحيوان: 1) صغيرة الرضيع. 2) الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.


المادة 421- ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس.




المادة 422- ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها.


المادة 423- اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع ان يسلم إلى المشتري عند تشبثه، الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يتشبث به المشتري، تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن. اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين جزءا من عشرين فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.


المادة 424- اذا كان عقد الشراء في الاحوال المبينة في المادة السابقة يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة فلا وجه لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.


المادة 425- اذا عقد البيع على عين معينة محدودة او على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس او بتعيين المبيع ثم القياس بعده، فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزاده الثمن اذا وجد القياس زائدا، ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.


المادة 426- في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه، ونفقات العقد ايضا.




المادة 427- ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد، والا سقط الحق في اقامتها.


الفقرة الثانية - في الضمان




المادة 428- ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي إلى غرضين اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة، والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.


اولاً- ضمان وضع اليد بلا معارضة




المادة 429- انه وان لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان، فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه، ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.


المادة 430- يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.


المادة 431- ان البائع وان اشترط عدم الزامه بضمان ما، يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.


المادة 432- في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما عند تمام الاستحقاق برد ثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.


المادة 433- اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد او لم يشترط شيء يختص بالضمان فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع. 1) برد الثمن. 2) بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري على ردها إلى المالك المستحق. 3) بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعى الاصلي. 4) ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار إلى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية. على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.


المادة 434- اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص في قيمته او بعيب كبير لاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع يبقى ملزما برد الثمن. اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع فاللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.


المادة 435- على البائع ان يرد بنفسه إلى المشتري او يحمل المستحق على ان يرد اليه جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.


المادة 436- يجب على بائع مال الغير اذا كان سيئ النية، ان يدفع إلى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات والمستحسنات.


المادة 437- اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة إلى المجموع كبير الشأن إلى حد ان المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء، حق له ان يفسخ العقد.


المادة 438- اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد إلى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة إلى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 439- اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن إلى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى، حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.


المادة 440- اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال، فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ إلى المشتري مع فوائد وجميع النفقات.


المادة 441- اذا دعى المشتري إلى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع، وجب عليه ان يدعو بائعه إلى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة، فقد حقه في الضمان، الا اذا اثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.


ثانياً- ضمان عيوب المبيع




أ- العيوب التي يضمنها البائع




المادة 442- يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو او اشترط الشاري وجودها.


المادة 443- اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.


المادة 444- اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.


ب- في وقت وجود العيوب المضمونة




المادة 445- لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها، او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.


المادة 446- اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات، وجب على المشتري ان ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه. والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع إلى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا. غير انه لا يحق للبائع السيئ النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير.


المادة 447- يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عن الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها، وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة وللمحافظة على البضاعة موقتا. واذا خيف من تلف سريع، كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع. كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم والا كان ضامنا للعطل والضرر.


المادة 448- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.




ثالثاً- ما يترتب على ضمان البائع




المادة 449- اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: 1) عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. 2) اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب، ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. 3) اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.


المادة 450- اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا، حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية آخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب، غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 451- اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد، حق للمشتري، حتى بعد الاستلام، ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزءا مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر، كأن تكون ازواجا، فلا يحق له الا فسخ البيع كله.


المادة 452- ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.


المادة 453- يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة آخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.


المادة 454- يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: 1) الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بعد ابرام العقد. 2) ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به، وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان ياخذ ايضا الثمار الناضجة وان كان لم يجنها. ويلزم البائع من جهة آخرى: 1) ان يدفع إلى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. 2) ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية. 3) ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.


المادة 455- لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطأ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. 2) اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. 3) اذا حول المشتري المبيع إلى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.


المادة 456- اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.


المادة 457- لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: 1) اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. 2) اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي إلى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب. اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.


المادة 458- ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به، لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.


رابعاً- الاحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما

او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى




المادة 459- تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن و في اثنائهما وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.


المادة 460- لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا، حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها، اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.


المادة 461- لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة. 1( اذا صرح بها. 2) اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.


المادة 462- يسقط حق المشتري في دعوى الرد: 1) اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. 2) اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. 3) اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الآخرى المماثلة، فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.


المادة 463- ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها. 1) تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم. 2) وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل إلى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446. وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.


المادة 464- لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.


الفصل الثالث - في موجبات المشتري




المادة 465- على المشتري موجبأن اساسيان وهما: 1) دفع الثمن. 2) استلام المبيع.


الجزء الاول - في موجب دفع الثمن




المادة 466- يجب على المشتري ان يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد. ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف. وتكون مصاريف الدفع على المشتري.


المادة 467- اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.


المادة 468- اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب.


المادة 469- اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن، فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التسليم وان تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها. وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.


المادة 470- ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع، يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض. على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة او ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع. واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا علىالرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.


المادة 471- تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.


الجزء الثاني - في موجب الاستلام




المادة 472- يجب على المشتري ان يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف، وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا، فتطبق القواعد المختصة بتآخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. - ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.


الباب الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع




الفصل الاول - بيع الوفاء




المادة 473- ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.


المادة 474- لا يجوز ان يشترط الاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها انزل إلى ثلاث سنوات.


المادة 475- ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في الاسترداد لسبب لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.


المادة 476- ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كلمالك إلى ان تنتهي المهلة او إلى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و 485 فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.


المادة 477- يجري حق الاسترداد بأن يبلغ البائع إلى المشتري رغبته في استرداد المبيع، ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.


المادة 478- اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق إلى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.


المادة 479- لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.


المادة 480- يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.


المادة 481- اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.


المادة 482- يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.


المادة 483-

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه ان يعود إلى وضع يده علىالمبيع، الا اذا رد:
اولا) الثمن الذي قبضه. ثانيا) النفقات المفيدة المعينة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع. اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار. ويجب على المشتري من جهة آخرى ان يرد: اولا) المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع. ثانيا) الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع او اودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له- ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.


المادة 484- ان المشتري مسؤول من جهة آخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطأه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت إلى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.


المادة 485- ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد، يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري. غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وان يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.


المادة 486- اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية، حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو او الذين اجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد إلى آخر السنة الزراعية.


الفصل الثاني - في بيع السلم




المادة 487- بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان. ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.


المادة 488- يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت انشاء العقد.


المادة 489- اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.


المادة 490- ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.


المادة 491- اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.


المادة 492- اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تآخر منه ان يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر إلى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع، وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.


الفصل الثالث - في الوعد بالبيع او بالشراء




المادة 493- ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.


المادة 494- ان مفاعيل العقد تنتقل إلى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.


المادة 495- اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.


المادة 496- عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد إلى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن إلى اليوم الذي وعد فيه البائع.


المادة 497- ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى.


المادة 498- ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس
قديم 14/1/2010, 08:31 AM   رقم المشاركة : ( 10 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 499- المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.


المادة 500- تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.


المادة 501- اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء آخرى.


المادة 502- تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.


المادة 503- تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس
قديم 14/1/2010, 08:33 AM   رقم المشاركة : ( 11 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 504- الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.


المادة 505- ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.


المادة 506- ان الهبات التي تنتج مفاعليها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات، مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.


المادة 507- تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء اكانت منقولة ام ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية:


المادة 508- يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.


المادة 509- تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء إلى الموهوب له.


المادة 510- ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري.


المادة 511- لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري، الا بقيده في السجل العقاري.


المادة 512- لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.


المادة 513- لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.


المادة 514- يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثمارة لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.


الباب الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة




المادة 515- كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب. ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.


المادة 516- كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم اهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: 1) الوصي بالنسبة إلى الموصى عليه. 2) الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.


المادة 517- الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف، الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.


المادة 518- الهبات التي تمنح للأجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.


المادة 519- الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.




المادة 520- يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.


الباب الثالث - في مفاعيل الهبة




المادة 521- ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.


المادة 522- يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.




المادة 523- اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.


الباب الرابع - في الرجوع عن الهبة وفي تخفيضها




الفصل الاول - الرجوع عن الهبة




المادة 524- كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.


المادة 525- عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة إلى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له. اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.


المادة 526- ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير او من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا. وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل لوفاة الواهب إلى اولاده واعقابه.


المادة 527- تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال إلى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.


المادة 528- وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب: اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.


المادة 529- عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود، او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التآخر لعدم تنفيذها.


المادة 530- لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر. ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى إلى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.


الفصل الثاني - في تخفيض الهبة




المادة 531- ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512- حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.


المادة 532- اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس
قديم 26/4/2010, 04:58 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
عبدالحميد حجازى
مـهـند س فـعال


الملف الشخصي
رقم العضوية : 77938
تاريخ التسجيل : Oct 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 208 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 55
قوة الترشيـح : عبدالحميد حجازى يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبدالحميد حجازى غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

مشكوووووووووووور اخى بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 25/6/2010, 03:40 AM   رقم المشاركة : ( 13 )
ahmed_yossre
مـهـند س مـاسـي

الصورة الرمزية ahmed_yossre

الملف الشخصي
رقم العضوية : 228608
تاريخ التسجيل : May 2010
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : الاسكندريه
المشاركات : 3,154 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 5374
قوة الترشيـح : ahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاahmed_yossre القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ahmed_yossre غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

تسلم يا غالى على المجهود الرائع
  رد مع اقتباس
قديم 15/1/2011, 05:47 PM   رقم المشاركة : ( 14 )
3laa
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية 3laa

الملف الشخصي
رقم العضوية : 244190
تاريخ التسجيل : Aug 2010
العمـر : 44
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,955 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 76
قوة الترشيـح : 3laa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

3laa غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

شكرا لك اخى الكريم
  رد مع اقتباس
قديم 9/12/2011, 10:58 PM   رقم المشاركة : ( 15 )
عبدالرحمن سيد
مـهـند س مـاسـي

الصورة الرمزية عبدالرحمن سيد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 70398
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر : 38
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,841 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 21006
قوة الترشيـح : عبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرحمن سيد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبدالرحمن سيد غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

مشكوووووووووووووووور
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~