|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
العقيقة.. شروطها وأحكامها ومواصفاتها
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود, وأصل العق الشق والقطع, وقيل للذبيحة عقيقة, لأنه يشق حلقها, ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج علي رأس المولود من بطن أمه. وهي سنة مؤكدة كما قال جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.
وقد روي أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمي. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة, لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدي وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات, لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله, من غير تحديد بزمن معين. والذي تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لامن مال المولود, ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه, وقالوا: إن عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول علي أن نفقتهما كانت علي الرسول صلي الله عليه وسلم, أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يعق عنه عق عن نفسه, وذكر المالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب, وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع, فإن فعلها غيرالأب لم تكره, وانما عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يجزيء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية, فلا يجزي فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء, ولا مكسورة, ولا ناقصة, ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها, ويتصدق, ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية, ولا حرج في كسر عظمها, ولا يلتفت إلي قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي, إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة,. والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين, ومن البقر ماله سنتان. ومن الماعز ماله سنة, ومن الضأن ماله ستة أشهر.و لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.ولايشترط أن يري الوالد دم العقيقة وليس علي ذلك دليل.وذهب جمهور الفقهاء الي أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتي مايتصدق به. وإن فرقهادون طبخ جاز ذلك. أما حكمها اختلف العلماء في حكم العقيقة, فمنهم من ذهب الي وجوبها, ومنهم من قال إنها مستحبة, وآخرون قالوا:إنها سنة مؤكدة ولعله القول الراجح. لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب علي الفقير فضلا عن صاحب الدين, فلايقدم ما هو أعظم من العقيقة كالحج مثلا علي قضاء الدين.لذا فالعقيقة غير لازمة علي غير القادر.
|
22/9/2014, 05:28 PM | رقم المشاركة : ( 6 ) | |||
كبار الشخصيات
|
رد: العقيقة.. شروطها وأحكامها ومواصفاتها
شكرا جزيلا لك
|
|||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~