ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الاجتهادات والاحكام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16/11/2008, 11:30 PM
 
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  albagaa غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 1,792 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 81
قوة التـرشيـح : albagaa يستاهل التميز
new قانون الزكاة





قانون رقم (2) لسنة 1999م
بشــــــأن الزكـــــــاة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون الزكاة ) .
مادة (2 ): لاغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك :
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
القانـــــــون : قانون الزكاة .
اللائحــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المصلحــــــة : مصلحة الواجبات .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات .
الزكـــــــــــاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية.
الحــــــــــول : عام هجري كامل.
النصـــــــــاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه .
الانعــــــــــام : هي الابل ، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).
السائمــــــــة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول.
بنت مخــــض : أنثى الابل التي اتمت سنه من عمرها ودخلت في الثانية.
بنت لبــــــون : انثى الابل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة .
حقــــــــــــه : انثى الابل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.
جذعــــــــــة : انثى الابل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة .
تبيــــــــــع : ماأكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية .
مسنــــة : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
الركـــــــاز: يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها مــــن المعادن والأموال يوجد مدفوناً في الارض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر .
المعــــــدن : كل ماتولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كـــان يطبع بالنار أو لايطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز .
الزروع والثمار : هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الانسان ، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.
الري الطبيعي : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض والغيول وغير ذلك.
الري الصناعي : الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.
عروض التجارة: كل مال غير محرم شرعاً ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح ، وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
المستغـــــلات : كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع مايحصل من انتاجه.
الباب الثاني
الشروط العامة لوجوب الزكاة
مادة (3): تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية :-
1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ماتجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الأزدواج في دفع الزكاة .
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول .
3- أن يحول الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول .
4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي .
5- أن لايكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب ، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب ، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
الباب الثالث
الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها
الفصل الأول
زكـــــاة الانعــــام
مادة (4) :أ - تجب الزكاة في الانعام - ولاتجب في غيرها بالشروط الآتية :
1- أن تبلغ النصــاب .
2- أن يحول عليها الحول .
3- أن تكون سائمــة .
4- أن لاتكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الاثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للابل والبقر .
ب- لاتجب الزكاة فيما دون الخمس من الابل وإنما تجب الزكاة على الخمس من الابل فما فوق كما هو موضح في الجـــــدول الآتي :
المقدار الواجب فيه النصاب من الأبل
إلى من
شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
شاتان جذع من الضأن أو ثني من المعز.
ثلاث شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
أربع شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
بنت مخاض ذات حول أي عام
بنت لبون ذات حولين
حقه ذات الثلاثة الأحوال
جذعة ذات أربعة أحوال
بنتا لبون كل واحدة ذات حولين
حقتان كل واحدة ذات ثلاثة أحوال 9
14
19
24
35
45
60
75
90
120 5
10
15
20
25
36
46
61
76
91
وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون،وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشره فعشره ولا زكاة عما بين الفريضتين.
ج - البقر : لاتجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فأول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي :

المقدار الواجب فيه النصاب من البقر
إلى من
تبيع ذو حول أي عام
مسنه ذات حولين
تبيعان لكل واحد منهما حول
مسنة ذات حولين وتبيع ذو حول
مسنتان كل واحدة ذات حولين
ثلاث أتبعة
مسنة مع تبيعين
ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة 39
59
69
79
89
99
119
- 30
40
60
70
80
90
100
120
د- الغنم:لاتجب الزكاة فيما دون الاربعين من الغنم وإنما أول نصابها أربعون فمافوق كما هو موضح بالجدول التالي:
المقدار الواجب فيه النصاب من الغنم
إلى من
شاه واحدة أتمت السنة أو ثني من المعز
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
خمس شياه 120
200
399
499
599 40
121
201
400
500
وهكذا في كل مازاد على الاربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحـــدة ولازكاة عما بــين الفريضتين.
مادة (5): لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار.
الفصل الثاني
زكاة الذهب والفضة
مادة (6): أ - تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمهما إذا حال عليها الحول .
ب- نصاب الذهب إذا بلغ وزنه (58) خمسة وثمانون جراماً من عيار الذهب أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الصافية وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.
جـ- يكون مقـــــــدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2.5%) .
د - لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لايشترط أن يكونا مضروبين .

الفصل الثالث
زكاة النقود ومايقوم مقامها
مادة (7):أ - تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والاجنبية والاسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والاموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوى الخاضع للزكاة المستحقة عليها .
ب- يشترط لوجوب الزكاة في الاموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول .
جـ- نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ماوزنه (58) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار (21) ويقدر بعملة الجمهورية .
د - يكون مقدار زكاة النقود ومايقوم مقامها هو ربع العشر (2.5%).
الفصل الرابع
زكاة عروض التجارة والصناعة
مادة(8): أ - تجب الزكاة في العروض التجارية - بمافي ذلك الاراضي والعقارات و منافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن -المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية :-
1- توافر النصـاب.
2- مرور الحــول.
3- توافر نيه التجارة.
ب- تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكى عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة ومافي حكمها ونطاق سريانها ولا تحسب من عروض التجاره الاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينه وسيارات نقل البضاعه ونحوها مما يستخدم لعروض التجاره لا للاتجار فيه.
ج- نصاب الزكاة في عروض التجارة : هو قيمة ماوزنه (58) خمسة وثمانون جرامـــا من الذهب عيــار (21) بالريال اليمني كل حول .
د - مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).
هـ- يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع إعتبار مرور الحول .
مادة (9): تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعـــاء الزكوي وكذا النصاب .
مادة (10):أ - تجب الزكاه في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة.
ب- تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها آخر الحول ويضاف اليها الديون المتولده منها المرجو تحصيلها ويطرح منها كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.
الفصل الخامس
زكاة الزروع والثمار
مادة (11): تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها أو حصادها .
مادة (12): تجب الزكاة على مالك الارض الزارع لها ، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر بإعتباره مالكا لوعاء الزكاة .
مادة (13): يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر (5%) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.
الفصل السادس
زكــاة المستغــلات
مادة (14):أ - تجب الزكاة في المستغلات من الاراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الآخرى مع خصم المدفوع من الزكاه مما تفرضه الدوله من مدفوع آخر باسم ضريبة
ب- نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ماقيمته تعادل قيمة (58) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) .
مادة (15): يكون مقدار زكاة المستغلات (2.5%) من إجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى .
الفصل السابع
زكاة عسل النحل
والمنتجات الحيوانية والمائية
مادة (16): تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه سبعين كيلو جراماً ، فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر(5%) يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.
مادة(17): تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالالبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها ، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة أن تكون معدة للتجارة .
مادة (18): تجب الزكاة في كل ما أستخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره ، وفيها ربع العشر(2.5%) إن بلغت النصاب.
الفصل الثامن
زكاة الدخـــــــــل
مادة(19): تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية:-
1- المستشفيات الخاصـة.
2- المستوصفات الخاصـة.
3- العيادات الخاصـــة.
4- الورش المصنعــــة.
5- مكاتب المحامــــين.
6- المكاتب الهندسيـــة .
7- مكاتب المحاسبين القانونيين.
8- المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على ما أجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم ، ومقدار الزكاه عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
الفصل التاسع
مايجب في الركاز والمعادن
مادة(20): يجب الخمس (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب ومع خصم التكاليف إذا لم يستخرج الاّ ببحث وتنقيب.
مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية نوعاً ومصرفاً.
الفصل العاشر
زكـــــــاة الفطـــــــر
مادة (22): مع مراعاة ما نصت عليه المادة(23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
مادة (23): يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك.
مادة (24) : مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
الباب الرابع
تحصيل الزكاة ومصارفها
مادة(25):أ -تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانيــــــة .
ب- مصارف الزكاة ثمانية وهي :-
1- الفقراء .
2- المساكــين.
3- العاملون عليها.
4- المؤلفة قلوبهم.
5- في الرقـاب .
6- الغارمـون.
7- في سبيل اللـه.
8- ابن السبيـل .
مادة(26): تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالاذن لمن وجبت عليه بصرفها في يوم العيد.
مادة (27): تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب ، وللمزكي شخصاً كان أو إعتبارياً توزيع (25%) من مجموع الزكاه على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه واقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.
مادة(28): إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ماترك له من الزكاة على مستحقيها أما باقراره أو بنكولـه عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها .
الباب الخامس
العقوبــــــــــــــات
مادة(29): يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .
مادة(30): يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعـــاً بغرامــــة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه ، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.
مادة (31): كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فأنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون ، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الاضرار - عوقب بالحبس مدة لاتقل عن سته أشهر ولاتزيد على سنه وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني .
الباب السادس
الاقرارات والتظلمات
مادة(32): على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها اقرارا يتضمن بياناً بمقدار الزكاه الواجب ادائها ، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في اقراره في الوقت المحدد.
مادة(33): يعتمد الاقرار مالم تقم قرينة قوية بعدم صدقه ، فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.
مادة(34): للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الإبتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلاً عنها ، ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف بالمحافظة.
مادة (35): تقدم التظلمات إلى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة (36): تعلن المحكمة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة أيام قبل إنعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو وكيلين عنهما ، وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام واذا لم يحضر بعد اعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية سقط تظلمه.
مادة(37): لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب أية بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية .
مادة(38): يجب على المحكمة اصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلن به طرفا النزاع فور صدوره على الا يكون الحكم بأقل مما ثبت اقرار المكلف به.
مادة(39): للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايده.
الباب السابع
الأحكام العامـــة
مادة(40):تنشأ - طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة - مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لاشراف وزير المالية .
مادة(41):أ -تتولى المصلحة الاشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها ، وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين .
ب- مع مراعاة ما جاء في المادة (27) تتولى الدولة صرف الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة .
مادة(42): يتم تحصيل الزكاة - بكل أنواعها - وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع تحصيلها عينا أو نقدا على مصارفها .
مادة(43): يحظر صرف ماتم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا .
مادة (44): تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقدا بقيمتها وقت الوجوب .
مادة (45): يعتبر دين الزكاة - أيا كان نوعه أو مصدره - من الديون التي لها حق الأولوية وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو تحصل من الاشخاص الثابتين واضعي اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف.
مادة (46): تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لايجوز الكشف عنها إلا لأمور تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولايجوز لأي شخص أفشاءها أو إستخدامها للأضرار بالغير من دافعي الزكاة أو مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنصوص هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
مادة (47): كل مالم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (48): تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
مادة (50): يلغى القرار بالقانون رقم (9) لسنة 96م بشأن الزكاة.
مادة(51): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26/رمضـان/1419هـ
الموافق 13/ينايــر/9991م
مع تحيات المحب لكم
الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد



رد مع اقتباس
قديم 16/11/2008, 11:32 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

Thumbs up رد: قانون الزكاة




أخواني الأعزاء أنني في انتظار ردودكم
مع تحيات أخوكم المحب
الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد
ومشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين


  رد مع اقتباس
قديم 18/11/2008, 10:24 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

مشكوووووووو ووووووووو ووووووو وووووووو وووووووور
تحيه حب لكل المهندسين العرب
مع تحيات الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤاد
  رد مع اقتباس
قديم 19/11/2008, 07:15 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 21/11/2008, 12:20 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

ننتظر ردو= الاخوة الاعزاء
  رد مع اقتباس
قديم 22/11/2008, 10:29 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

مشكووووووووووووووو ووووووووووووو وووووووووووور
  رد مع اقتباس
قديم 23/11/2008, 10:51 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

تحيه محبه لجميع المتفاعلين والمشتركين في المنتدى
ومشكووووووووووووووو وووووووووووووو وووووووووووووووووووووووورين
مع تحيات الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد
  رد مع اقتباس
قديم 29/11/2008, 12:47 AM   رقم المشاركة : ( 8 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

الاخوة الاعزاء تحياتي للجميع على مروركم الكريم
ومشكووووووووووووو وووووووووووووووو وووووووووووووورين
الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد
  رد مع اقتباس
قديم 3/12/2008, 10:05 PM   رقم المشاركة : ( 9 )
yahya fahd
بـاشـمهندس


الملف الشخصي
رقم العضوية : 8102
تاريخ التسجيل : Mar 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 61 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : yahya fahd يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

yahya fahd غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  رد مع اقتباس
قديم 13/12/2008, 12:04 AM   رقم المشاركة : ( 10 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

لك كل القبول والتقدير ايها المار الكريم
  رد مع اقتباس
قديم 3/2/2009, 05:53 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
MELODY2009
اللهم اسكنة فسيح جنا تك

الصورة الرمزية MELODY2009

الملف الشخصي
رقم العضوية : 85262
تاريخ التسجيل : Jan 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : المهندسين العرب
المشاركات : 4,956 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : MELODY2009 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

MELODY2009 غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة












توقيع » MELODY2009

 

  رد مع اقتباس
قديم 3/2/2009, 11:25 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

لك كل القبول والحب والتقدير على مرورك الكريم
  رد مع اقتباس
قديم 6/3/2009, 01:57 PM   رقم المشاركة : ( 13 )
انور حافظ احمد
نـجـم الـنجوم الـمـميز بـالـمهندسين الـعرب

الصورة الرمزية انور حافظ احمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 35687
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : الاسماعيلية
المشاركات : 10,233 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : انور حافظ احمد يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

انور حافظ احمد غير متصل

new رد: قانون الزكاة

  رد مع اقتباس
قديم 9/4/2009, 03:03 PM   رقم المشاركة : ( 14 )
ahmed_mansour
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 83887
تاريخ التسجيل : Dec 2007
العمـر : 39
الجنـس :
الدولـة : null
المشاركات : 1,655 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : ahmed_mansour يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ahmed_mansour غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

مشكووووووووور
  رد مع اقتباس
قديم 10/4/2009, 07:57 PM   رقم المشاركة : ( 15 )
على/على
مـهـند س مـمـيـز

الصورة الرمزية على/على

الملف الشخصي
رقم العضوية : 74156
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 701 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : على/على يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

على/على غير متصل

افتراضي رد: قانون الزكاة

مشكووووووووووووور
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~