ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > اسلاميات ( حبا في رسول الله ) > المنتدي الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 30/1/2024, 02:43 PM
 
zoro1
كبير مشرفين المنتدي الاسلامى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  zoro1 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 426233
تاريخ التسجيل : Mar 2020
العمـر :
الـجنـس :  sjv,k[
الدولـة :
المشاركـات : 5,284 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 135
قوة التـرشيـح : zoro1 يستاهل التقييمzoro1 يستاهل التقييم
افتراضي حكم قيام أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضا الآخر


حكم قيام أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضا الآخر

السؤال




هل يجوز شرعا لأحد المتعاقدين أن يعدّل بنود عقد أبرمه بعد عامين؟.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، والأصل أنه لا يجوز انفراد أحد المتعاقدين بتعديل أي من بنود العقد إلا برضا الطرف الآخر، وفاء بالعقد والشرط، لعموم قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:المسلمون علىشروطهم.رواهالبخاريتعليقا،وأبو داود والترمذيوقال:حسنصحيح ـوصححهالألباني.



وللفائدة ننبه السائلة على أن العقود أنواع من حيث اللزوم وعدمه، قالالسيوطيفي الأشباه والنظائر:العقود الواقعة بين اثنين على أقسام:

الأول: لازم من الطرفين قطعا، كالبيع والصرف والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة للأجنبي بعد القبض والصداق وعوض الخلع.

الثاني: جائز من الطرفين قطعا، كالشركة والوكالة والقراض والوصية والعارية والوديعة والقرض والجعالة قبل الفراغ والقضاء والوصايا وسائر الولايات غير الإمامة.

الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه لازم منهما، وهو: المسابقة والمناضلة، بناء على أنها كالإجارة، ومقابله يقول: إنها كالجعالة والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع، وقيل: جائز منه لقدرته على الطلاق.

الرابع: ما هو جائز ويئول إلى اللزوم، وهو الهبة والرهن قبل القبض والوصية قبل الموت.

الخامس: ما هو لازم من الموجب جائز من القابل، كالرهن والكتابة والضمان والكفالة وعقد الأمان والإمامة العظمى.

السادس: عكسه كالهبة للأولاد. اهـ.

والله أعلم.



اسلام ويب
.......................
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~