|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي للسلام
إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي للسلام عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه و هو يصلي قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ؟قال : يقول هكذاو بسط كفه و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق )صحيح . الصحيحة برقم : ( 185 ) قال محدث عصره فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله - : قال المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) " قلت ( يعني : لأحمد ) : يسلم على القوم و هم في الصلاة ؟ قال : نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر , كيف كان يرد ؟ قال : كان يشير قال إسحاق : كما قال " و اختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة " ( 2 / 162 ) : " قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة و قد تكون في الحاجة تعرض للمصلي فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره و قد كنت في مجلس الطرطوشي , و تذاكرنا المسألة , و قلنا الحديث و احتججنا به و عامي في آخر الحلقة , فقام و قال : و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب على حسب ما بيناه في أصول الفقه " و من العجيبأن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما نصه : " و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة , و لا يتلفظ بشيء " أقول : و وجه التعجب أن استحباب الرد منه أن يستلزم استحباب السلام عليه و العكس بالعكس لأن دليل الأمرين واحد ، و هو هذا الحديث و ما في معناه فإذا كان يدل على استحباب الرد , فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة بالرد لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و هذا بين ظاهر و الحمد لله ومن ذلك أيضا السلام على المؤذن و قارىء القرآن , فإنه مشروع و الحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن و القارىء أولى و أحرى و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة و أتكلم على إسناده و لكنه لم يتيسر لي الآن و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ؟ الظاهر الأول قال النووي :" و أما المؤذن ؛ فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير , لا يبطل الأذان و لا يخل به " *************************** عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا غرار في صلاة , و لا تسليم ) زاد أبو داود : " قال أحمد : يعني - فيما أرى - أن لا تسلّم , و لا يُسلَّم عليك و يغرر الرجل بصلاته , فينصرف و هو فيها شاك " صحيح . الصحيحة برقم : 318 قال رحمه الله : قال ابن الأثير في " النهاية " : " ( الغرار ) النقصان ، و غرار النوم قلته و يريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان هيأتها و أركانها و ( غرار التسليم ) : أن يقول المجيب : " و عليك " ، و لا يقول : " السلام " و قيل : أراد بالغرار النوم , أي ليس في الصلاة نوم و " التسليم " : يروى بالنصب و الجر فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم و من نصب كان معطوفا على الغرار , و يكون المعنى لا نقص و لا تسليم في صلاة ؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز " : قلت : و من الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم , إنما هو على رواية النصب فإذا صحت هذه الرويةفلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد و إنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة , ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليهيكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك و أماحمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد دون إنكار منه عليهم , بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة من ذلك: حديث ابن عمر قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء , يصلي فيه قال : فجاءته الأنصار , فسلموا عليه , و هو يصلي قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه , و هو يصلي قال : يقول : هكذا , و بسط كفه , و بسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " أخرجه أبو داود و غيره و هو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي ( رقم الحديث 1369 ) ثم في " صحيح أبي داود " ( 860 )و قد احتج به الإمام أحمد نفسه و ذهب إلى العمل به فقال إسحاق بن منصور المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) : قلت : تسلم على القوم , و هم في الصلاة ? قال : نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر : كيف كان يرد ? قال : كان يشير " قال المروزي" قال إسحاق كما قال " . نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد لعبد اللطيف بن أبي ربيع يقول العلامة الألباني _رحمه الله_ في سلسلة الصحيحة الحديث رقم1104 صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة , رواه أنس و جابر و غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : رواه ابن عمر و عائشة أيضا " . و أما مصافحة المصلي , فهي و إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت, فلا دليل على بطلان الصلاة , لأنها عمل قليل , لا سيما و قد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه , فقال عطاء بن أبي رباح : " أن رجلا سلم على ابن عباس , و هو في الصلاة , فأخذ بيده , و صافحه و غمز يده ".و ليس كل عمل في الصلاة يبطلها , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت , و الباب عليه مغلق , فمشى [عن يمينه أو يساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه , و وصفت الباب في القبلة". أخرجه أصحاب السنن و حسنه الترمذي و صححه ابن حبان و عبد الحق في "الأحكام" و إسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود"... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~