الزكاة
✍🏾 *- هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟*
*ج: لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة ، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.*
*وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.*
*[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةواﻹفتاء برئاسةالعلامة ابن باز/8-ص261/دارالعاصمة]*
|