عرض مشاركة واحدة
قديم 26/3/2009, 08:19 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

new رد: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاموامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره

متى كان يبين من الإضلاع على المفردات المضمومة ان مصلحة الضرائب على الإنتاج التى يمثلها الطاعن وزير المالية بصفتة قد طلبت فى كتابها للنيابة العامة بشأن اقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدة ان يشمل الحكم الزامة بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتى افصحت عن اسسها ومقدارها فأن هذا الطلب تتوافر لة مقومات الإدعاء المدنى فى مرحلة الإستدلال مما يعتبر معة تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية امام محكمة اول درجة شاملا بالضرورة احالة الدعوى المدنية اليها دون حاجة الى اتباع الطاعن اجراءات الإدعاء المدنى المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الأجراءات الجنائية وبالتالى فإن استئنافة للحكم الأبتدائى بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائز ولو انة لم يتبع تلك الإجراءات امام محكمة اول درجة ومن ثم فان طعنة الماثل وقد استوفى الشروط المنصوص عليها فى القانون يكون مقبول شكلا .

الطعن رقم 50844 لسنة 52 ق جلسة 19/5/1983


--------------------------------------------------------------------------------

تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الألتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها جواز سلوك طريق نظام التجكيم بشأنها عدم قيام صاحب الشأن بطلب احالة النزاع الى التحكيم فى خلال الميعاد المنصوص علية فى المادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 لايسلب حقة فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد التجاؤة الى طريق التحكيم فى موضوع النزاع اثرة منع الإلتجاء الى القضاء فى خصوص ماحسمتة من اوجة الخلاف .

يدل النص فى المادتين 17 و 35 من القانون 11 لسنة 1991بشأن الضريبة على المبيعات على ان المشرع رغبة منة فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل او صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الألتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها انشأ نظام التحكيم اجاز فية لصاحب الشأن عرض خلافاتة علية بغية حلها وديا دون ان يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة النزاع الى التحكيم فى خلال الميعاد المنصوص علية بالمادة 17 من القانون المشار الية سلب حقة فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاد للجوء الى القضاء اما اذا اختار صاحب الشأن الألتجاء الى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجة النزاعفان حكمها يكون نهائيا مانعا من الإلتجاء الى القضاء فى خصوص ما حسمتة من اوجة الخلاف واذا كان الثابت فى الدعاوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن احالة النزاع الى هيئة التحكيم على سند مما قررتة من اوجة النزاع ليست ضمن الحالات التى تختص بها الهيئة وكان من مدونات الحكم المطعون فية انة اقام قضاؤة بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الإخنصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر لإمتناع مصلحة الضرائب المطعون ضدها عن احالتة اليها فإنة يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة .

المبدأ 60 طعن 345 لسنة 67 ق جلسة 11/12/1997 .


--------------------------------------------------------------------------------

خدمات التشغيل للغير انصراف مدلولها الى خدمات معينة وليس الى عموم الخدمات علة ذلك .

مفاد نص المواد 1و2/2 و18 و 19 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1997 والنص فى الدول هـ منة وعلى ماافصحت عنة انواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول ز الملحق للقانون رقم 3 لسنة 1997 المشار الية _ ان المشرع حرص على ان يضع لكل خدمة ارتأى شمول ضريبة لها اسما تنفرد بة على سبيل الحصر والتعيين وهو مايخرجها من المدلول العام المجرد مما لازمة اعتبار مقصود المشرع من عبارة خدمات التشغيل للغير مدلول محدد لخدمات معينة تؤكد لهذا النظر انة لو كان مقصود المشرع من عبارة خدمات التشغيل مدلولا عاما يصرف الى عموم الخدمات لما احتاج الأمر الى ان يخضع الخدمات الواردة بالجدول ز الملحق بالقانون رقم 3 لسنة 1997 للضريبة وهى الخدمات التى تتعلق بتأخير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق اذ ان هذة الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام .

المبدأ 61 طعن 221 لسنة 67 جلسة 16/4/1998 .


--------------------------------------------------------------------------------

عقد المقاولة ,يتعهد بمقتضاة احد المتعاقدين ان يؤدى عملا ماديا للمتعاقد الأخر , وتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا اثرة انطباق احكام المقاولة على العمل فحسب.

المبدأ 65 طعن 8806 لسنة 68 ق جلسة 29/6/1998 .


--------------------------------------------------------------------------------

الدعوى الناشئة عن تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات عدم وجوب تمثيل النيابة فيها .

ولئن اوجب المشرع بالمادة 88 من القانون 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة 162 من القانون 157 لسنة 1981 تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامة الا انة لم يوجب ذلك فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام الضريبة العامة على المبيعات .

المبدأ 64 طعن 10670 لسنة 66 ق جلسة 27/7/1998

.................................................. .................................................. .......

استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى غير لازم اساس ذلك .

من حيث انة ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة لامحل لمعاودة اخذ راية .

الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001

بالتوفيق
  رد مع اقتباس