عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15/10/2011, 06:22 PM
 
م:محمدعابدين
نـجـم نـجـوم المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  م:محمدعابدين غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 253488
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمـر :
الـجنـس :  Senator 4040
الدولـة : مصــ أم الدنيا ـــر
المشاركـات : 9,441 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 8276
قوة التـرشيـح : م:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
Arrow هل يقع الطلاق قبل الدخول بالزوجة ؟ وهل يجوز الرجوع فيه؟

السلام عليكم

ما حكم الاسلام في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا في مجلس فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثا وهل يجوز له الرجوع اليها وما هي الشروط؟


يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

والطلاق إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فأن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحده بانت منه بينونة صغري ولا محل للطلقتين الاخريين لانهما لم يصادفا زوجة وأما ايقاع الرجل علي زوجته الطلاق بالثلاث في مجلس واحد وقت واصر حتي ولو كان مدخولا بها فانه لا يصح له ذلك لان ذلك مخالف لشرع الله ولقد أفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بانها طلقه واحده فقد روي الامام النسائي من حديث محمود بن لبيد قال اخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم .

عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " طلق ركاتة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم.

كيف طلقتها قال ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فأنما تلك طلقة واحده فأرجعها ان شئت فراجعها رواه احمد وابوداود وبناء علي ذلك فأن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله أولي بالاتباع فتقع طلقة واحده وإذا اراد الرجل الذي طلق زوجته ان يعود اليها جاز له ذلك اذا رضيت الزوجة بشرط ان يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد بشرط ان تكون قد انتهت عدتها.

والله تعالى أعلى وأعلم.
رد مع اقتباس