رد: قانون الموجبات والعقود
المادة 499- المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.
المادة 500- تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.
المادة 501- اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء آخرى.
المادة 502- تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.
المادة 503- تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.
|