رد: قانون الموجبات والعقود
المادة 366- على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد)، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.
المادة 367- اذا وجد نص يمكن تأويله إلى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.
المادة 368- بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر إلى مجمل العقد.
المادة 369- عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.
المادة 370- اذا وجدت نواقص في نص العقد، وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال إلى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.
المادة 371- يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا، وان كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.
|