عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 4/9/2008, 10:48 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new أحكام نقض فى العلامات التجارية

تقليد العلامات التجارية
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486
بتاريخ 04-02-1954
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 3
العبرة فى أوجه التشابة التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .

( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة1954/2/4 )

=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 516
بتاريخ 11-02-1954
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 723
بتاريخ 14-06-1956
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 1
لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 2
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
فقرة رقم : 5
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات .
رد مع اقتباس