عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13/7/2010, 12:54 PM
الصورة الرمزية helmy40
 
helmy40
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  helmy40 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 143585
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 70
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 40,555 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 19021
قوة التـرشيـح : helmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
افتراضي فصل في نواقض الوضوء

فصل في نواقض الوضوء

فصل: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول، وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومسح فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل فيها، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينقض وضوء ملموس مطلقا.

ومن شك في طهارة أو حدث بنى علي يقينه، وحرم على محدث مس مصحف، وصلاة، وطواف، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.


--------------------------------------------------------------------------------


عندنا نواقض الوضوء، التي هي مبطلاته، ذكر أنها ثمانية، وفي بعضها خلاف:

لا خـلاف أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض، سواء ما له جرم، أو ليس له جرم كالريح يعتبر ناقضا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، فلو خرج من دبره مثلا حجر أو خيط يابس عرف أنه طاهر، أو دود، فإنه يعتبر ناقضا، وذلك لأنه خارج من مخرج النجاسة.

الناقض الثاني: الخارج من بقية البدن، الخارج من البدن إما أن يكون طاهرا أو نجسا، فإن كان طاهرا فلا ينقض، يعني مثل العرق، والدموع، واللعاب، والمخاط، هذه طاهرة فلا ينقض خروجها الوضوء، أما النجس فمثل القيح، والصديد، والدم، والبول، والغائط.
قد يقول: كيف يخرج البول والغائط من غير المخرج؟ نقول: نعم، يعني لو مثلا انسد دبره ففتح له مخرج مع جنبه أو مع ظهره، فإنه يعتبر ما خرج منه ناقض، إلا إذا كان لا يتحكم فيه فيعتبر كصحاب السلس.
وكذلك لو انسد مخرج البول، ففتق له -مثلا- مع المثانة فوق العانة، أو نحو ذلك، فإنه يعتبر ناقضا إذا خرج من هذا المخرج، وسواء كان قليلا أو كثيرا، أما الخارج من أي ثغر غيرهما فلا ينقضه إلا الكثير، فلا ينقض مثلا قطرة دم أو قطرتان، أو قيح أو صديد أو نحو ذلك.
واختلف في القيء الذي هو ما يسمى بالتطريش، هل ينقض؟ والصحيح أنه ينقض إذا كان كثيرا متغيرا برائحة أو بلون، ولا ينقض قليله كملء الفم مثلا، ولا ينقض إذا كان متغيرا كما إذا شرب ماء ثم قاءه.


الناقض الثالث: زوال العقل، المجنون قد لا يشعر بحالته، فلا يدري ما يخرج منه، ربما يخرج منه الريح والبول ونحو ذلك ولا يشعر، فإذا كان متوضئا ثم جُن -ولو يسيرا- انتقض وضوءه، وكذا الإغماء -الغشية- ناقض للوضوء أيضا لأنه لا يشعر بنفسه.
أما النوم: فإذا كان يسيرا من قاعد أو قائم فلا ينقض، وأما إذا كان مضطجعا فإنه ينقض -ولو كان يسيرا-؛ لأنه قد يستغرق. وحد القليل أو اليسير هو ما يبقى معه شعور بنفسه، وذلك لأنه إذا استغرق وهو قاعد سقط على جنبه.

الناقض الرابع: تغسيل الميت، وردت فيه أحاديث، وفيها شيء من الخلاف، ورد ما يدل على أنه يغتسل: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولكن لعل الأقرب أنه يكفي فيه الوضوء، وذهب بعضهم أنه لا حاجة للوضوء إذا كان متوضئا، إلا إذا مس عورته أو نحو ذلك.

الناقض الخامس: أكل لحم الإبل، فيه أيضا خلاف مع الشافعية، والقول الصحيح: إنه ناقض، والشافعية يرون أنه غير ناقض لحديث ترك الوضوء مما مست النار، مع أن الأحاديث الصحيحة في النقض به.
واختلف هل ينقض كل -جميع- أجزائها، أو يختص باللحم؟ فأكثر الفقهاء على أنه يختص باللحم الأحمر، والقول الثاني -ولعله الأرجح- أنه ينقض جميع أجزائها، إذا أكل من الكبد، أو من الكرش، أو من القلب، أو من اللسان، فكل ذلك يلحق باللحم.


الناقض السادس: الردة، الردة عن الإسلام تبطل الأعمال، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ والوضوء عمل شرعي، فإذا ارتد بطلت أعماله، ومنها الوضوء.

الناقض السابع: ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، من موجبات الغسل إذا انتقل المني من الصلب ولم يخرج يغتسل، فكذا يتوضأ.

الناقض الثامن: مس الفرج: "مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد" وهذا أيضا فيه خلاف، وكذلك الخلاف عند من يقول بأنه ناقض، يعني هل ينقض المنفصل كالذكر المقطوع أم لا؟ والصحيح أنه خاص بالمتصل

وكــذلك النقض بمس الدبر يعني فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه لا ينقض مس الذكر إلا إذا كان يثير الشهوة، إذا مس ذكره لإثارة الشهوة، وكذلك مس دبره.

وكــذلك مس الرجل المرأة بشهوة، أو مس المرأة الرجل بشهوة، الجمهور على أنه يختص بالذكر مس المرأة بشهوة بلا حائل، ولعل الأقرب أنه لا ينقض إلا إذا كانت الشهوة حادة.
وذهبت الشافعية إلى أنه ينقض مطلقا، واستدلوا بقوله الله تعالى: " أو لمستم النساء " على إحدى القراءات، والصحيح أنه لا ينقض إلا لشهوة، فإن كان وراء حائل لا ينقض.
ولا ينقض مس الشعر، إذا مس شعرها أو مس الظفر أو السن لا ينقض، وكذلك لو مسها بظفره لم ينقض، أو مسها بشعره، وكذلك لا ينقض مس الطفلة دون سبع سنين؛ لأنها ليست محلا للشهوة.
وضوء الملموس لا ينتقض، إذا مس امرأة بشهوة لا ينتقض وضوءه، وكذلك إذا مسته بشهوة منها وهو لم يمسها لا ينتقض.

بعد ذلك يقول: "من شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين" صورة ذلك إذا شك هل أنا تطهرت؟ أنا أتحقق مثلا أنه انتقض وضوئي في الساعة العاشرة، ولا أدري هل أنا توضأت حين ذلك الوقت أم لا؟ في هذه الحالة نقول: الحدث يقين، والطهارة مشكوك فيها، فعليك تجديد الطهارة.

والعكس إذا قال: أنا أتحقق أنني توضأت في الساعة العاشرة، ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لا، الجواب: يبقى على طهارته؛ لأن الأصل الطهارة، فلا تزول إلا بيقين.

المحدث الذي انتقض وضوءه بواحد من هذه النواقض لا يجوز له مس المصحف، وفيه أيضا كلام كثير، ولكن الراجح أنه لا يمسه، والآية صريحة: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

التنزيل هو هذا القرآن، وصف الذي لا يمسه بأنه تنزيل، لا يمس هذا القرآن المنزل إلا المطهرون، وكذلك أيضا ورد في السنة، وورد من فعل الصحابة، ورخص فيه بعض العلماء بتأويلات، والصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر.

لا تصح الصلاة إلا بطهور، ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وكذلك قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا أي إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا.

الثالث: الطواف، لا يجوز أن يطوف إلا وهو متطهر لقوله -صلى الله عليه وسلم- غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولقول الله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فلا بد أن يكون الطائفون متطهرين، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لما أراد أن يطوف تطهر، توضأ.

يحرم على الجنب -الذي عليه جنابة- مس المصحف، والصلاة، والطواف، وكذلك المرأة الحائض التي لم تغتسل ونحو ذلك، يحرم عليهم قراءة القرآن، قراءة القرآن ولو من الحفظ.

وفي ذلك أيضا خلاف بالنسبة إلى الحائض، وأباح كثير من المشايخ أنه يجوز لها قراءة القرآن إذا خافت النسيان، وأنه يجوز للجنب قراءة آية على أنها دعاء كقول: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً أو على أنها ذكر كقول: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .

يحرم على الجنب ونحوه كالحائض اللبث في المسجد بغير وضوء، يعني أن يمكث في المسجد وهو غير متوضئ، ورد أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا في الحلقات - في حلقة التعليم - وهم عليهم جنابة توضئوا وجلسوا، ويقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولا شك أن ذلك دليل على أنهم فهموا أن الوضوء يخفف الجنابة، وأباحوا للجنب أن يدخل المسجد لحاجة -عابر سبيل- كأن يدخل من باب ويخرج من باب، واستدلوا بقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قالوا: عابر سبيل يعني قاطعا طريق، أي جعله طريقا لحاجة.

هذه نواقض الوضوء، يعني مع الاختصار، فهمنا ما هو يعني ما فيه خلاف قوي، وما الأصل فيه على ما ذكره الفقهاء
رد مع اقتباس