عرض مشاركة واحدة
قديم 9/1/2010, 08:18 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 279- تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر إلى شخص العاقد. ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية. اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الاتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايجابية (انتقال دين الدائن) وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).


الباب الاول - انتقال دين الدائن




المادة 280- يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.


المادة 281- ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وان تكن استقبالية محضة. ويصح التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضي المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928 على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها، كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.


المادة 282- يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.


المادة 283- ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر إلى شخص ثالث ولا سيما بالنظر إلى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ إلى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبرئ ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق إلى العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا.


المادة 284- يجب على المتفرغ ان يسلم إلى المتفرغ له سند الدين وان يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه وهو يضمن للمتفرغ له فيما خلا التفرغ وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق، غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ، الا اذا كان هناك تصريح مخالف.


المادة 285- ان التفرغ ينقل إلى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له. فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا عن وسائل الدفاع التي كان يملكها إلى ذلك الحين.


المادة 286- القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام، الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.


الباب الثاني - انتقال دين المديون




المادة 287- انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا على اجازة الدائن ويستطيع المتعاقدان، ما دامت الاجازة لم تعط، ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه. واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال إلى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ، واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاخيتار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.


المادة 288- ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.


المادة 289- ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون إلى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصة.
  رد مع اقتباس