عرض مشاركة واحدة
قديم 27/6/2016, 05:16 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
ايمن مغازى
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية ايمن مغازى

الملف الشخصي
رقم العضوية : 328492
تاريخ التسجيل : Feb 2013
العمـر : 50
الجنـس :
الدولـة : كفرالشيخ.فوه.الفتوح
المشاركات : 29,619 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1264
قوة الترشيـح : ايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ايمن مغازى متصل الآن

افتراضي رد: من كتاب 48 سؤالًا في الصيام للشيخ العثيمين رحمه الله

س22: إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يُطالَب بصيام الأيام السابقة؟

ج22: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة؛ لأنه كان كافرًا فيها. والكافر لا يُطالَب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة؛ لقول الله تعالى: **قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال من الآية:38]. ولأن الناس كانوا يُسلِمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم، ولا صلاة ولا زكاة. ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء؟

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح إنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه القضاء، لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب. فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء على القول الراجح في هذه المسألة أيضًا.

س23: هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟

ج23: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم.

وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يأمر مَن له ولاية عليهم من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرَّنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم.

ولكن إذا كان يشقّ عليهم أو يضرهم فإنهم لا يُلزَمون بذلك. وإنني أُنبِّه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات.. وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. يدَّعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم، وإشفاقًا عليهم! والحقيقة أن رحمة الصبيان بأمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا -بلا شك- من حُسن
التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إن الرجل راعٍ في أهل بيته ومسئول عن رعيته» (رواه البخاري: [2409]، ومسلم: [1829])..

والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولَّاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أُمِروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.

س24: إذا برأ شخص من مرض سبق أن قرَّر الأطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يُطالَب بقضاء الأيام السابقة؟

ج24: إذا أفطر شخصٌ رمضان أو من رمضانٍ لمرضٍ لا يُرجى زواله إما بحسب العادة وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عمَّا أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلًا عن الصوم.

وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزًا لا يُرجى زواله فيُقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية.

س25: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يُقلِّدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن.. فهل هذا عمل مشروع وجائز؟

ج25: تحسين الصوت بالقرآن أمرٌ مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأعجبته قراءته حتى قال له: «لقد أُوتيت مِزمارًا من مزامير آل داود» (رواه البخاري: [5048]، كتاب: فضائل القرآن، ومسلم: [793] كتاب: صلاة المسافرين).

وعلى هذا.. فإذا قلَّد إمام المسجد شخصًا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يُحسِّن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضًا؛ لأن فيه تنشيطًا للمصلين خلفه وسببًا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

س26: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحيانًا أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك فما قولكم حفظكم الله في هذا؟

ج26: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدونِ غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. ولها قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرًا" أي حسنتها وزيَّنتها، فإذا حسَّن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق
القلوب فلا أرى في ذلك بأسًا، لكن الغلو في هذا ككونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذُكر في السؤال، أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله.

س27: ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي. فهل صيام هؤلاء صحيح؟

ج27: صيام هؤلاء مجزئ تبرأ به الذمة ولكنه ناقص جدًّا، ومخالف لمقصود الشارع في الصيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: **يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فريضة الصوم، ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل على لغوٍ لا فائدة لهم منه، أو على أمرٍ محرَّم يكسبون به إثمًا، ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذِكر وقراءة القرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه
الشريعة الإسلامية.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيُدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

س28: نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن.. فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟

ج28: صيام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادرٌ من أهله، ولم يقترن بمُفسِد فكان صحيحًا، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري متى يفجؤه
الموت، فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمدًا إلا الموت، كما قال تعالى: **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر:99] أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين.

س29: هل نِيَّة صيام رمضان كافية عن نِيَّة صوم كل يوم على حدة؟

ج29: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحَّر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرّد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النِيَّة ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصًا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائمًا لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي؛ فإنه لم ينوِ من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناءً على النية السابقة؟

أو نقول: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوِه من ليلته؟ فنقول: إن صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نِيَّة صيام رمضان في أوَّله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النِيَّة لكل يوم. اللهم إلا أن يُوجد سبب يُبيح الفطر فيُفطِر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لا َّمن نية جديدة لاستئناف الصوم.

س30: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدًا؟

ج30: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر؛ لقول الله تعالى: **فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يُؤذِّن ابن أم مكتوم، فإنه لا يُؤذن حتى يطلع الفجر» (رواه البخاري: [1918]).

فالعِبرة بطلوع الفجر.. فإذا كان المؤذن ثِقة، ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر؛ فإنه إذا أذَّن وجب الإمساك بمجرَّد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحرِّي فإن الأحوط للإنسان أن يُمسِك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في بريَّة ويشاهد الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعًا إذا لم يكن هناك مانعٌ من رؤيته؛ لأن الله تعالى علَّق الحكم على تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم: «فإنه لا يُؤذن حتى يطلع الفجر..».

وإنني أُنبِّه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعمًا منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم. وهذا احتياط نَصِفه بأنه "تنطع" وليس احتياطًا شرعيًا.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «هلك المتنطعون»[2] وهو احتياط غير صحيح؛ لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا للصلاة.

فإن كثيرًا من الناس إذا سمِع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذٍ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل
صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح. وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضًا إساءة إلى الصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك. فيكون جانيًا على الصائمين حيث منعهم ما أحلَّ الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت وذلك مُبطِل لصلاتهم.

فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل، وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة.
توقيع » ايمن مغازى
لا إلـــه إلا الله
محمــد رســول الله

 

  رد مع اقتباس