عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 6/9/2008, 12:30 AM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new احكام محكمة النقض في اثبات جريمة الاشتباه

اثبات جريمة الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1022
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن المتهم الذى يحاكم على أنه يعد مشبوهاً و لو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه ، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة و تدل عليها ، و لا جناح على القاضى إن هو إستعان فى بحثه بشواهد منها و إن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر - أن يبين فى حكمه الأدلة التى تربط ذلك الماضى الذى كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذى يحاسبه عليه . و لا يقال فى هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضى .

( الطعن رقم 313 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0739 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 924
بتاريخ 21-11-1961
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة إن هى إستعانت فى إعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد بحث حالة المتهم و محاسبته على إتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة و الإعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر ، و إلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض إنقضى عليه أمد بعيد .

( الطعن رقم 739 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 214
بتاريخ 03-03-1975
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم ، بل يكفى أن يكون مصدرها القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التى أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 94 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0717 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 303
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة و إنما هى تكشف عن وجوده ، فهى و الشهرة بمنزله سواء . و لهذا فإن الإستدلال على حاضر إتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره . و إذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون إعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه .

( الطعن رقم 717 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 584
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، و لم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على إعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 775 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
رد مع اقتباس