عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27/4/2021, 01:49 PM
 
أحمد-الربيعي
مـهـندس مـاسـي

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  أحمد-الربيعي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 426157
تاريخ التسجيل : Mar 2020
العمـر : 57
الـجنـس :  Echolink tornado max V7
الدولـة :
المشاركـات : 3,349 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 50
قوة التـرشيـح : أحمد-الربيعي يستاهل التقييم
جديد قضاء التراويح نهارا؟

هل تقضى التراويح إذا فات وقتها بطلوع الفجر؟
عمر بن الخطاب: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. م.
عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ بِنَوْمٍ أَوْ وَجَعٍ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ. ح.

ذهب الحنفية، في الأصح عندهم، والحنابلة، في ظاهر كلامهم، إلى أنها لا تقضى لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.
وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًا لا تراويح كرواتب الليل، لأنها منها والقضاء عندهم من خواص الفرض، وسنة الفجر بشرطها. ومقابل الأصح عند الحنفية أن من لم يؤد التراويح في وقتها، فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمض الشهر.
وعند المالكية لا يقضى نفل خرج وقته سوى ركعتي الفجر؛ ويقضى بعد حل النافلة إلى الزوال. ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وَلا يُقْضَى نَفْلٌ خَرَجَ وَقْتُهُ سِوَاهَا أي ركعتي الفجر.
وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. جاء في المنهاج للنووي: لَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الأَظْهَرِ. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ سُنَّت الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ ﷺ قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي.
فعلى الأظهر من مذهب الشافعية في هذه المسألة تكون نية المصلي هي قضاء صلاة التراويح.
رد مع اقتباس