باب في واجبات الصيام ومبطلاته
والمبطلات تعمد للقيء أو
أكل وشرب مع جماع جاني
يقضي الصيام مريضنا ومسافر
أو ذات حيض مع نفاس ثاني
من بعدها الحبلى كذلك مرضع
من دونما كفارة العصيان
اذ انها وجبت على متعمد
ذاك الجماع مع القضا نصان
والصوم يسقط دونما كفارة
عن عاجز بالسقم كالشيخان
ان كان في سفر المسافر شقة
حرم الصيام وصح مع عصيان
لكن بدون مشقة افطاره
هو يستحب برخصة الرحمان
وجب السحور ولا يجوز وصالنا
الا الى سحر بلا بهتان