المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   شخصيات اسلامية (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=583)
-   -   الفرق بين السفر الطويل والقصير (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=428288)

helmy40 3/8/2010 12:25 AM

الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
الفرق بين السفر الطويل والقصير

هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى في آية الطهارة‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وقوله تعالى في آية الصيام‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 184‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 101‏]‏‏.‏

وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة‏)‏‏.‏ وقول عائشة‏:‏ فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر‏.‏ وقول عمر‏:‏ صلاة الأضحي ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن‏)‏‏.‏ وقول صفوان بن عَسَّال‏:‏/ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم‏.‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم‏)‏‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضي أحدكم نهمته من سفر، فليتعجل الرجوع إلى أهله‏)‏

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير‏.‏ فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله‏.‏ وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمي الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر‏.‏

منها‏:‏ أن الشارع علق الطهارة بمسمي الماء في قوله‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً وطهوراً‏.‏

ومنها‏:‏ أن الشارع علق المسح بمسمي الخف، ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد، ولم يشترط ـ أيضاً ـ أن يثبت بنفسه‏.‏

/ومن ذلك‏:‏ أنه أثبت الرجعة في مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى طلاق بائن ورجعي‏.‏

ومن ذلك‏:‏ أنه أثبت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وافتداء، والافتداء‏:‏ الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث‏.‏ وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ‏.‏

ومن ذلك‏:‏ أنه علق الكفارة بمسمي أيمان المسلمين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏89‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏، ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين، فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك‏.‏

ومن ذلك‏:‏ أنه علق التحريم بمسمي الخمر وبيِّن أن الخمر هي المسكر في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كل مسكر خمر وكل مسكر حرام‏)‏، ولم يفرق بين مسكر ومسكر‏.‏

ومن ذلك‏:‏ أنه علق الحكم بمسمي الإقامة، كما علقه بمسمي السفر، ولم يفرق بين مقيم ومقيم‏.‏ فجعل المقيم نوعين‏:‏ نوعا تجب عليه الجمعة بغيره ولا تنعقد به، ونوعا تنعقد به، لا أصل له‏.‏

بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمي السفر فهي / تتعلق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا‏.‏ ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر والحضر‏.‏ فإن المضطر إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير، فلا يجعل هذا معلقا بالسفر‏.‏

وأما الجمع بين الصلاتين‏:‏ فهل يجوز في السفر القصير‏؟‏ فيه وجهان في مذهب أحمد‏:‏

أحدهما‏:‏ لا يجوز كمذهب الشافعي قياسا على القصر‏.‏

والثاني‏:‏ يجـوز كقول مالك؛ لأن ذلك شـرع في الحضر للمـرض والمطر، فصار كأكل الميتة إنما علته الحاجة لا السفر، وهذا هو الصواب، فإن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر‏.‏

وأما الصلاة على الراحلة‏:‏ فقد ثبت في الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة ‏.‏ وهل يسوغ ذلك في الحضر‏؟‏ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ فإذا جوز في /الحضر، ففي القصر أولي‏.‏ وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل‏.‏

انطونى سات 3/8/2010 12:34 AM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
http://img837.imageshack.us/img837/3126/imageshackf.gif

محمود ابواحمد 3/8/2010 12:59 AM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

helmy40 3/8/2010 02:58 AM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انطونى سات (المشاركة 3058506)

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

helmy40 3/8/2010 02:58 AM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابواحمد (المشاركة 3058583)
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

hassan86 3/8/2010 03:43 AM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
بارك الله فيك أخي وجزاك ألف خير

helmy40 3/8/2010 11:32 PM

رد: الفرق بين السفر الطويل والقصير
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassan86 (المشاركة 3059131)
بارك الله فيك أخي وجزاك ألف خير

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب


الساعة الآن 07:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir