المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   قسم الفقه وأصوله (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=313)
-   -   أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=577595)

دعاء ال سعود 18/7/2012 07:20 PM

أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
الفتوى رقم ( 7480 )


س: ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم: أولا: حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخي زوجته من ناحية الجلوس معهم.
ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علما


(17/413)


--------------------------------------------------------------------------------

بأن الزوجة ترتدي النقاب. ثالثا: كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة، ولا أن يجلس معها وهي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا.
ثانيا: لا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها ولو متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرا معهما؛ لما تقدم من خشية الفتنة، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا، قال الله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 31

(17/414)


--------------------------------------------------------------------------------

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » (1) « وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمو فقال: الحمو: الموت » (2)
ثالثا: أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال سبحانه: { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (3) وقال: { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } (4) الآية، وقال: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } (5)
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.
(2) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).
(3) سورة النساء الآية 1
(4) سورة النساء الآية 36
(5) سورة الأنعام الآية 151

(17/415)


--------------------------------------------------------------------------------

الآيات، وقال: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (1) الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يدخل الجنة قاطع، يعني: قاطع رحم » (2) رواه البخاري ومسلم وقال: « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه » (3) رواه البخاري وقال:
__________
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2) أحمد 4 / 80،83، 84، والبخاري في (الصحيح) 7 / 72، وفي (الأدب المفرد) ص / 34 برقم (64) (ط: الإمارات)، ومسلم 4 / 1981 برقم (2556)، وأبو داود 2 / 323 برقم (1696)، والترمذي 4 / 317 برقم (1909)، وعبد الرزاق 11 / 731 برقم (20238)، وأبو يعلى 13 / 385، 387، 388 برقم (7391، 7392، 7394)، وابن حبان 2 / 199 برقم (454)، والطبراني 11 / 118- 120 برقم (1509-1519)، والبيهقي 7 / 27، والبغوي 13 / 26 برقم (3437)- كلهم من حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.
(3) رواه من حديث أنس -رضي الله عنه-: أحمد 3 / 156، 229،247،266، والبخاري في (الصحيح) 3 / 8، 7 / 72، وفي (الأدب المفرد) ص / 31 برقم (56)، ومسلم 4 / 1982 برقم (2557)، وأبو داود 2 / 321 برقم (1693)، والنسائي في (الكبرى) 6 / 438 برقم (11429)، وابن حبان 2 / 181، 181- 182 برقم (438، 439)، والطحاوي في (المشكل) 8 / 80 برقم (3070، 3071)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 85، 4 / 32 برقم (249، 3538) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 7 / 27، والبغوي 13 / 18- 19 برقم (3429).

(17/416)


--------------------------------------------------------------------------------

« إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات » (1) الحديث رواه البخار

دعاء ال سعود 18/7/2012 07:21 PM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 15649 )
س1: عندي شقيقتان غير متزوجتين، وعندي شقيقتان متزوجتان، ولهما أطفال وشقيقاتي الغير متزوجات لا يحتجبن عن أزواج أخواتهن، ومنعت هذا الشيء ولكن قالوا شقيقاتي: لم يمنع والدنا ذلك قبل وفاته فكيف تمنعنا؟ فماذا أفعل؟ علما بأنني قد وضحت لهم في القرآن الكريم بأنه حرام وغير جائز. أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج1: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند زوج أختها؛ لأنه أجنبي منها، والكشف إنما يجوز للمحارم فقط، وهذا ليس من المحارم، والعادات إذا خالفت الحكم الشرعي يجب تركها والالتزام بالحكم الشرعي، وقد أحسنت في إنكار ذلك بارك الله فيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/418)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 18040 )
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.

ج: لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع، ويكون محرما لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/419)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 4059 )
س: هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ؟

ج: لا يجوز ذلك؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة،

(17/419)


--------------------------------------------------------------------------------

وما جرى عليه بعض الناس من العوائد في ذلك، فهذه العوائد مخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/420)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 11082 )
س: ما حدود العلاقة مع زوج الأخت؟ مع رجاء توضيح الصورة الشرعية للتعامل معه، علما بأن لنا به علاقة قوية جدا، فهو لنا بمثابة الأخ الأكبر، والمربي الناصح، ونحسبه أمينا علينا وحريصا على ما يصلحنا، كما أرجو من سماحتكم توضيح ما إذا كان لي أن أجالسه بحضور الأسرة أمي وإخوتي وزوجي مثلا، وما حدود الاحتجاب منه، وهل في الأمر مباح وضرورة واحتياط، أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: زوج الأخت ليس من محارم المرأة، ويعتبر أجنبيا عنها، لا يحل لها أن تكشف وجهها له، ولا تصافحه، ولا تخلو به، ولا أن تسافر معه، شأنه شأن الرجال الأجانب، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها، ومع احتجابها وتسترها وتحفظها- فلا بأس.

(17/420)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/421)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الفتوى السابع من الفتوى رقم ( 9394 )
س7: هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا؟

ج7: زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن له شيئا من زينتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/421)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 10662 )
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علما بأنه يعاملهن معاملة أخوات تماما.

(17/421)


-------------------------------------------------------------

ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(17/422)

ابوعبدة1 19/7/2012 01:31 AM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
شكراااا لك أختى
وكل عام وانت بخير

دعاء ال سعود 19/7/2012 01:35 AM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
http://files.fatakat.com/2009/12/1262208555.gif

دعاء ال سعود 20/7/2012 06:50 PM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
مروركم الغالي يشرفني

عبدالرازق ابو محمد 23/7/2012 02:38 PM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
جزاك الله خيرا اخى الكريم

الصياد سات 30/8/2012 01:29 PM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
جزااااااااااااااااكم الله خيرااااااااااااااااا

جابرنور 1/1/2013 12:14 AM

رد: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
 
جزاك اللة خيرا اخى الكريم


الساعة الآن 12:00 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir